Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 26 ماي 2017 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لقرية بلاريجية من بلدية جندوبة من ولاية جندوبة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-042

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 26 ماي 2017 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لقرية بلاريجية من بلدية جندوبة من ولاية جندوبة.
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
باقتراح من والي جندوبة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة، وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 14 منها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار والي جندوبة المؤرخ في 18 ماي 2000 المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العمرانية لقرية بلاريجية من معتمدية جندوبة الشمالية من ولاية جندوبة،
وعلى قرار وزير التجهيز المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لقرية بلاريجيا من معتمدية جندوبة الشمالية من ولاية جندوبة،
وعلى مداولة مجلس النيابة الخصوصية لبلدية جندوبة المنعقد بتاريخ 12 ماي 2017.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لقرية بلاريجية من بلدية جندوبة من ولاية جندوبة بالخط المغلق (أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، هـ، و، ي، أ'، ب'، ت'، ث'، ج'، ح'، خ'، د'، ذ'، ر'، ز'، س'، ش') والمبين باللون الأحمر بالمثال الملحق بهذا القرار ووفقا للتنصيصات المدرجة بالجدول التالي :
النقاط س : بالأمتار ي : بالأمتار
أ 400435 362831
ب 400486 362895
ت 400505 362980
ث 400185 362903
ج 399848 362884
ح 399802 362949
خ 399715 362921
د 399372 362872
ذ 399163 362753
ر 399046 362729
ز 399020 362756
س 398701 362770
ش 398700 362696
ص 398423 362588
ض 398363 362597
ط 398353 362680
ظ 397845 362647
ع 397851 362615
غ 397181 362428
ف 397036 362455
ق 396911 362437
ك 396862 362525
ل 396626 362406
م 396589 362447
ن 396470 362302
هـ 396470 362267
و 396262 362084
ي 395889 361934
أ' 395734 361785
ب' 395739 361526
ت' 396024 360992
ث' 396096 360966
ج' 396766 361177
ح' 396923 361319
خ' 397180 361914
د' 397629 361995
ذ' 397709 362176
ر' 397722 362229
ز' 397936 362322
س' 397997 362133
ش' 398658 362373
الفصل 2 ـ تلغى أحكام قرار وزير التجهيز المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ والي جندوبة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ماي 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟