Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 298 لسنة 2017 مؤرخ في 13 فيفري 2017 يتعلق بضبط نظام إسناد منحة التنقل الخاصة بأعضاء سلك التفقد البيداغوجي الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وتحديد مقاديرها اليومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-015

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 298 لسنة 2017 مؤرخ في 13 فيفري 2017 يتعلق بضبط نظام إسناد منحة التنقل الخاصة بأعضاء سلك التفقد البيداغوجي الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وتحديد مقاديرها اليومية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 950 لسنة 1974 المؤرخ في 2 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء سلك التفقد البيداغوجي لوزارتي الشباب والرياضة والتربية البدنية وشؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1778 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 75 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي 2007 المتعلق بضبط نظام إسناد منحة التنقل لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتحديد مقاديرها كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1251 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007،
وعلى الأمر عدد 3902 لسنة 2014 المؤرخ في 20 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط نظام إسناد منحة التنقل الخاصة بسلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية وتحديد مقاديرها اليومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تضبط أحكام هذا الأمر الحكومي النظام المتعلق بالمصاريف المبذولة من قبل أعضاء سلك التفقد البيداغوجي الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة للقيام بتنقل داخل البلاد لضرورة العمل.
الفصل 2 ـ يمكن أن يكون التنقل بالإقامة أو دون إقامة.
يخضع كل تنقل إلى إذن كتابي مسبق صادر عن رئيس الإدارة التي يرجع إليها المتفقد بالنظر أو من قبل الموظف المؤهل لذلك.
الفصل 3 ـ تسند منحة التنقل للتنقلات التي تفوق مسافتها خمسة عشر كيلومترا من مقر العمل الإداري للعون، وهي منحة جملية تلغي أية صيغة أخرى لتحمل أو استرجاع المصاريف المتعلقة بالإقامة والغذاء.
الفصل 4 ـ حدد المقدار اليومي لمنحة التنقل المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي طبقا لمقتضيات الجدول التالي:

المقدار اليومي للتنقل دون إقامة بحساب الدينار المقدار اليومي للتنقل مع الإقامة بحساب الدينار
ابتداء من جانفي 2016 ابتداء من جانفي 2017 ابتداء من جانفي 2016 ابتداء من جانفي 2017
22,500 30,000 52,500 70,000

الفصل 5 ـ تسند منحة التنقل دون إقامة المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي عن كل تنقل تفوق فترته أربعة عشر ساعة تحتسب ابتداء من ساعة الانطلاق من مقر العمل الإداري للعون إلى ساعة الرجوع إليه.
لا تسند هذه المنحة في صورة تنقل تقل مدته عن ثماني ساعات.
تسند هذه المنحة في حدود النصف إذا تراوحت مدة التنقل بين ثماني ساعات وأربع عشرة ساعة.
الفصل 6 ـ لا تسند منحة التنقل مع الإقامة المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي إلا في صورة التأكد المبرر للإقامة بمكان التنقل وتحتسب هذه المنحة على أساس عدد الليالي المقضاة بمكان التنقل.
الفصل 7 ـ تصرف منحة التنقل بعد استكمال المدة وذلك بعد الاستظهار بتقرير النشاط الشهري مؤشر عليه من الإدارات المعنية وعلى أساس مذكرات مصادق عليها ومدعمة بالوثائق المحاسبية المؤيدة اللازمة وتبرز المسالك المتبعة وفترة التنقل أو مدة الإقامة بكل منطقة وكذلك ساعة مغادرة مقر العمل الإداري والرجوع إليه.
يمكن صرف تسبقة للعون المعني في حدود مدة الإقامة المتوقعة بعنوان التنقل مع الإقامة إذا ما استوجب التنقل مدة إقامة لا تقل عن ثلاث ليال متتالية، على أن تتم تسويتها في ظرف أسبوع على أقصى تقدير من تاريخ الرجوع إلى مركز العمل الإداري، بمقتضى مذكرات مصادق عليها ومدعمة بالوثائق المؤيدة لها.
الفصل 8 ـ وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة ووزيرة المالية مكلفات، كل في ما يخصها، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 فيفري 2017.
الإمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزيرة شؤون الشباب والرياضة
ماجدولين الشارني
وزيرة المرأة والأسرة والطفولة
نزيهة العبيدي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟