Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 فيفري 2017 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-015

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 فيفري 2017.
عينت السيدة رجاء اللبي عضوا ممثلا لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس مؤسسة ديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية، عوضا عن السيدة سنية الزواوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟