قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 جانفي 2017 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 جانفي 2017.
كلف السيد بشير عصيدي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية رأس الجبل.
كلف السيد بشير عصيدي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية رأس الجبل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون