قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 19 جانفي 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 19 جانفي 2017.
كلفت السيدة فاتن الهدواج حرم الدرويش، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام مفوض من الدرجة الثالثة مكلفة بمتابعة إسداء الخدمات والأعمال الإدارية الأخرى بمكتب لمراقبة الأداءات من الصنف الأول بمركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 تنتفع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلفت السيدة فاتن الهدواج حرم الدرويش، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام مفوض من الدرجة الثالثة مكلفة بمتابعة إسداء الخدمات والأعمال الإدارية الأخرى بمكتب لمراقبة الأداءات من الصنف الأول بمركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 تنتفع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون