Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 21 فيفري 2017 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-015

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 21 فيفري 2017.
سمّي السيدات والسادة الآتي ذكرهم، متصرفين مستشارين في رتبة متصرف رئيس:
ـ السيد محمد علي الخالدي،
ـ السيدة سميرة بن حسين،
ـ السيد نزار الجيد،
ـ السيد لطفي البلعزي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟