قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 21 فيفري 2017 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 21 فيفري 2017.
سمّي السيدات والسادة الآتي ذكرهم، متصرفين مستشارين في رتبة متصرف رئيس:
ـ السيد محمد علي الخالدي،
ـ السيدة سميرة بن حسين،
ـ السيد نزار الجيد،
ـ السيد لطفي البلعزي.
سمّي السيدات والسادة الآتي ذكرهم، متصرفين مستشارين في رتبة متصرف رئيس:
ـ السيد محمد علي الخالدي،
ـ السيدة سميرة بن حسين،
ـ السيد نزار الجيد،
ـ السيد لطفي البلعزي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون