قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 جانفي 2017 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 جانفي 2017.
سمّي المتصرفون المستشارون للداخلية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس للداخلية بالسلك الإداري لوزارة الداخلية ابتداء من 18 جانفي 2017:
ـ حسن عبد الواحد،
ـ محمد العيساوي،
ـ عبد الستار العمري،
ـ رياض شيادة،
ـ لطفي الغانمي،
ـ هلولة البحري،
ـ العزيز الحناشي،
ـ صالح برارمية،
ـ فاطمة مخلوف،
ـ رضى غانم،
ـ كارم العمراني،
ـ لطفي الأرقط،
ـ عبد السلام القاهري،
ـ رضوان الفقيه،
ـ منية بلحاج،
ـ وليد العبداوي،
ـ عادل بوقرة،
ـ إلياس شعبان،
ـ جوهر العيساوي،
ـ حياة الورغي،
ـ ليلى الهلايلي،
ـ نبيل الحويجي،
ـ أحلام زردي،
ـ هدى قطاط،
ـ فضيلة فرج،
ـ عبد الحق قرامي،
ـ جبران السلطاني،
ـ لخضر العوني،
ـ رضى دغسن،
ـ نائلة الغزواني،
ـ ثورية الواعر،
ـ محمد الغول،
ـ المنجي العادل،
ـ منذر النجار،
ـ هيكل هبايلي،
ـ منية جاءبالله،
ـ روضة بنسليمان،
ـ ماجدة جلاصي،
ـ جلال حمادي،
ـ منذر العريبي،
ـ منير مرايحي،
ـ رشاد الهرسي،
ـ عفاف الكيلاني،
ـ سلوى المسعي،
ـ سعاد الفالح،
ـ سنية بنور،
ـ دلندة الوسلاتي،
ـ صهران القيزاني،
ـ عصام الحمروني،
ـ شيراز بن حمزة،
ـ صلاح العويمري،
ـ وسام البحري،
ـ نبيل البحريني،
ـ فاطمة اللافي،
ـ المنصف سعدانة،
ـ ألفة زروقي،
ـ رجاء الخالقي،
ـ بدر الدين السحباني،
ـ بسمة الحسيني،
ـ زياد البكري،
ـ لطفي التيح،
ـ رضى البناني،
ـ شكري بوعافية،
ـ عماد الجلاصي،
ـ زياد بحروني،
ـ المعز بجاوي،
ـ سوسن الشيخ حرم بوزغاية،
ـ المعز العبيدي،
ـ لبنى غيازة،
ـ عبد الرحمان الرزقي،
ـ أنيس العزعوزي،
ـ علي غرسلاوي،
ـ محمد الطاهر الحنفي،
ـ أكرم الحناشي،
ـ الأسعد الغرياني،
ـ غانم نصر،
ـ منجي سناني،
ـ عاطف غبشوق،
ـ زين العابدين الدخلي،
ـ ليلى الرايس،
ـ عبد اللطيف الهذلي.
سمّي المتصرفون المستشارون للداخلية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس للداخلية بالسلك الإداري لوزارة الداخلية ابتداء من 18 جانفي 2017:
ـ حسن عبد الواحد،
ـ محمد العيساوي،
ـ عبد الستار العمري،
ـ رياض شيادة،
ـ لطفي الغانمي،
ـ هلولة البحري،
ـ العزيز الحناشي،
ـ صالح برارمية،
ـ فاطمة مخلوف،
ـ رضى غانم،
ـ كارم العمراني،
ـ لطفي الأرقط،
ـ عبد السلام القاهري،
ـ رضوان الفقيه،
ـ منية بلحاج،
ـ وليد العبداوي،
ـ عادل بوقرة،
ـ إلياس شعبان،
ـ جوهر العيساوي،
ـ حياة الورغي،
ـ ليلى الهلايلي،
ـ نبيل الحويجي،
ـ أحلام زردي،
ـ هدى قطاط،
ـ فضيلة فرج،
ـ عبد الحق قرامي،
ـ جبران السلطاني،
ـ لخضر العوني،
ـ رضى دغسن،
ـ نائلة الغزواني،
ـ ثورية الواعر،
ـ محمد الغول،
ـ المنجي العادل،
ـ منذر النجار،
ـ هيكل هبايلي،
ـ منية جاءبالله،
ـ روضة بنسليمان،
ـ ماجدة جلاصي،
ـ جلال حمادي،
ـ منذر العريبي،
ـ منير مرايحي،
ـ رشاد الهرسي،
ـ عفاف الكيلاني،
ـ سلوى المسعي،
ـ سعاد الفالح،
ـ سنية بنور،
ـ دلندة الوسلاتي،
ـ صهران القيزاني،
ـ عصام الحمروني،
ـ شيراز بن حمزة،
ـ صلاح العويمري،
ـ وسام البحري،
ـ نبيل البحريني،
ـ فاطمة اللافي،
ـ المنصف سعدانة،
ـ ألفة زروقي،
ـ رجاء الخالقي،
ـ بدر الدين السحباني،
ـ بسمة الحسيني،
ـ زياد البكري،
ـ لطفي التيح،
ـ رضى البناني،
ـ شكري بوعافية،
ـ عماد الجلاصي،
ـ زياد بحروني،
ـ المعز بجاوي،
ـ سوسن الشيخ حرم بوزغاية،
ـ المعز العبيدي،
ـ لبنى غيازة،
ـ عبد الرحمان الرزقي،
ـ أنيس العزعوزي،
ـ علي غرسلاوي،
ـ محمد الطاهر الحنفي،
ـ أكرم الحناشي،
ـ الأسعد الغرياني،
ـ غانم نصر،
ـ منجي سناني،
ـ عاطف غبشوق،
ـ زين العابدين الدخلي،
ـ ليلى الرايس،
ـ عبد اللطيف الهذلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون