قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 21 فيفري 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 21 فيفري 2017.
كلف السيد سليم دودش، مستشار ثقافي، بمهام كاهية مدير بمكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المضيقة وجلسات العمل الوزارية بوزارة الشؤون الثقافية.
كلف السيد سليم دودش، مستشار ثقافي، بمهام كاهية مدير بمكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المضيقة وجلسات العمل الوزارية بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون