قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 19 جانفي 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 19 جانفي 2017.
كلفت السيدة سميرة باكير حرم مصدع، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام محقق من الدرجة الأولى للإشراف على خلية المراجعة بمركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 12 من الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 تنتفع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة سميرة باكير حرم مصدع، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام محقق من الدرجة الأولى للإشراف على خلية المراجعة بمركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 12 من الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 تنتفع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون