قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 21 فيفري 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 21 فيفري 2017.
كلف السيد الجليدي العويني، أستاذ أول للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة جرد التراث غير المادي وتوثيقه بإدارة المحافظة على التراث وتثمينه بالإدارة العامة للتراث بوزارة الشؤون الثقافية.
كلف السيد الجليدي العويني، أستاذ أول للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة جرد التراث غير المادي وتوثيقه بإدارة المحافظة على التراث وتثمينه بالإدارة العامة للتراث بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون