قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 19 جانفي 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 19 جانفي 2017.
كلف السيد محي الدين اليعقوبي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام محقق من الدرجة الثالثة بفريق عمل مكلف بالمراجعة بخلية المراقبة والنزاع الجبائي بإدارة المؤسسات الكبرى بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 ينتفع المعني بالأمر بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد محي الدين اليعقوبي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام محقق من الدرجة الثالثة بفريق عمل مكلف بالمراجعة بخلية المراقبة والنزاع الجبائي بإدارة المؤسسات الكبرى بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 ينتفع المعني بالأمر بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون