قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 21 فيفري 2017 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة مركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 21 فيفري 2017.
سمّي السيد عصام العريف عضوا ممثلا للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي بمجلس مؤسسة مركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات، وذلك عوضا عن السيد محمد الميزوري.
سمّي السيد عصام العريف عضوا ممثلا للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي بمجلس مؤسسة مركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات، وذلك عوضا عن السيد محمد الميزوري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون