قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 جانفي 2017 يتعلق بتسمية مدير الدراسات والتربصات، نائبا للعميد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 جانفي 2017.
كلف السيد منير العياري، أستاذ التعليم العالي، بمهام مدير الدراسات والتربصات، نائبا للعميد بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس.
كلف السيد منير العياري، أستاذ التعليم العالي، بمهام مدير الدراسات والتربصات، نائبا للعميد بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون