قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 جانفي 2017 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 جانفي 2017.
كلف السيد قيس الطرابلسي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية المرناقية ابتداء من أول ديسمبر 2016.
كلف السيد قيس الطرابلسي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية المرناقية ابتداء من أول ديسمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون