قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 19 جانفي 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 19 جانفي 2017.
كلف السيد رمضان بوحوش، مستشار المصالح العمومية، بمهام مفوض من الدرجة الأولى للإشراف على خلية الوسائل والتصرف في الملفات بإدارة المؤسسات الكبرى بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 ينتفع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
كلف السيد رمضان بوحوش، مستشار المصالح العمومية، بمهام مفوض من الدرجة الأولى للإشراف على خلية الوسائل والتصرف في الملفات بإدارة المؤسسات الكبرى بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 ينتفع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون