قرار من وزير العدل مؤرخ في 21 فيفري 2017 يتعلق بتسمية رئيس كتابة محكمة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 21 فيفري 2017.
كلف السيد علالة إبراهمي، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة بقفصة.
كلف السيد علالة إبراهمي، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة بقفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون