قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 16 نوفمبر 2015 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 للاتفاقية المشتركة القطاعية لنقل البضائع عبر الطرقات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-092
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 16 نوفمبر 2015 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 للاتفاقية المشتركة القطاعية لنقل البضائع عبر الطرقات.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 4 فيفري 1997 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لقطاع نقل البضائع عبر الطرقات،
وعلى القرار المؤرخ في 7 أوت 2000 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 13 جويلية 2000،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 3 ماي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 7 أفريل 2006،
وعلى القرار المؤرخ في 12 ماي 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 6 ماي 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 21 مارس 2012 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 21 فيفري 2012،
وعلى القرار المؤرخ في 8 ماي 2014 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 أفريل 2014،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية لنقل البضائع عبر الطرقات الممضاة بتاريخ 6 نوفمبر 1996 والمعدلة بالملحقات المذكورة أعلاه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 للاتفاقية المشتركة القطاعية لنقل البضائع عبر الطرقات الممضى بتاريخ 27 أكتوبر 2015 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 نوفمبر 2015.
وزير الشؤون الاجتماعية
أحمد عمار اليومباعي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيدملحق تعديلي عدد 7
للاتفاقية المشتركة القطاعية
لنقل البضائع عبر الطرقات
بين الممضين أسفله :
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الغرفة الوطنية لنقل البضائع
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للنقل
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لقطاع نقل البضائع عبر الطرقات الممضاة بتاريخ 6 نوفمبر 1996 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 4 فيفري 1997 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 14 المؤرخ في 18 فيفري 1997،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 13 جويلية 2000 المصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 7 أوت 2000 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 66 المؤرخ في 18 أوت 2000،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرّخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 101 المؤرخ في 13 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عـدد 3 لهذه الاتفاقيـة الممضى بتاريخ 7 أفـريل 2006 والمصـادق عليه بقـرار وزير الشـؤون الاجتماعيـة والتّضامن والتونسيين بالخـارج المـؤرّخ فـي 3 مـاي 2006 والصّـادر بالرّائـد الرسمـي للجمهوريـة التونسيـة عـدد 37 المؤرّخ في 9 مـاي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عـدد 4 لهذه الاتفاقيـة الممضى بتاريخ 6 مـاي 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشـؤون الاجتماعيـة والتّضامن والتونسيين بالخارج المؤرّخ في 12 ماي 2009 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 39 المؤرّخ في 15 مـاي 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 21 فيفري 2012 والمصادق عليه بقرار وزير الشـؤون الاجتماعيـة المـؤرّخ فـي 21 مـارس 2012 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عـدد 23 المؤرّخ في 23 مـارس 2012،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 أفريل 2014 والمصادق عليه بقرار وزير الشـؤون الاجتماعيـة المـؤرّخ فـي 8 ماي 2014 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عـدد 41 المؤرّخ في 23 ماي 2014،
وعلى بروتوكول الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنة 2014 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 23 جوان 2014 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
تمّ الاتّفاق على ما يلي :
الفصل الأول ـ ينقّح الفصل 46 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي :
الفصل 46 ( جديد ) : منحة النقل :
تسند لكل عامل منحة نقل علاوة على المقدار المحدد بالأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 والمتعلق بإحداث أو الزيادة في منحة النقل بالقطاع غير الفلاحي وضبط المبلغ الشهري لهذه المنحة حسب الأصناف تطبق كما يلي :
ـ أعوان التنفيذ : 30 دينار في الشهر،
ـ أعوان التسيير والإطارات : 35 دينار في الشهر.
الفصل 2 ـ يطبّق جدول الأجور المرفق لهذا الملحق التعديلي بداية من أول ماي 2014.
تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنة 2014، الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذا الجدول على العمّال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجدول الأجور المرفق بهذا الملحق التعديلي.
الفصل 3 ـ يدخل هذا الملحـق التعديلـي حيز التنفيذ بداية مـن أول مـاي 2014.
تونس في 27 أكتوبر 2015.
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة
والتجارة والصناعات التقليدية
حسين العبّاسي وداد بو شماوي
الكاتب العام للجامعة العامة للنقل
منصف بن رمضان
رئيس الغرفة الوطنية لنقل البضائع
محمد فتحي الزواري
رئيس الغرفة الوطنية للنقل البري الدولي
عبد العزيز النفاتي
رئيس الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة
محسن بو زيد
الاتفاقية المشتركة القطاعية
لقطاع نقل البضائع عبر الطرقات
جدول الأجور
يقع العمل به بداية من 1 ماي 2014
13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجة
3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 مدة البقاء بالدرجة
الأصناف
392.348 385.695 379.236 372.966 366.878 360.967 355.228 349.657 344.248 338.996 337.691 335.885 334.079 1
401.656 394.737 388.020 381.499 375.167 369.020 363.052 357.257 351.632 346.170 340.867 338.293 335.719 2
411.353 404.157 397.172 390.389 383.804 377.411 371.204 365.178 359.328 353.647 348.133 342.778 337.580 3
422.050 414.566 407.301 400.247 393.399 386.750 380.295 374.028 367.943 362.036 356.301 350.732 345.326 4
451.644 443.861 436.305 428.969 421.847 414.932 408.219 401.701 395.373 389.229 383.265 377.474 371.851 5
463.214 455.120 447.262 439.632 432.225 425.034 418.052 411.274 404.692 398.303 392.100 386.077 380.230 6
475.249 466.831 458.658 450.724 443.020 435.541 428.280 421.231 414.386 407.741 401.290 395.026 388.945 7
487.768 479.013 470.514 462.262 454.251 446.473 438.921 431.589 424.471 417.560 410.851 404.337 398.012 8
500.790 491.685 482.846 474.264 465.932 457.842 449.989 442.364 434.961 427.774 420.796 414.021 407.444 9
540.631 531.162 521.969 513.044 504.379 495.966 487.798 479.868 472.169 464.695 457.438 450.392 443.552 10
554.711 544.863 535.303 526.021 517.009 508.259 499.765 491.518 483.511 475.737 468.190 460.862 453.748 11
569.356 559.115 549.171 539.518 530.146 521.046 512.212 503.635 495.308 487.223 479.374 471.753 464.355 12
584.590 573.939 563.598 553.558 543.811 534.348 525.160 516.240 507.580 499.171 491.008 483.083 475.388 13
600.436 589.359 578.605 568.163 558.026 548.184 538.629 529.352 520.346 511.601 503.112 494.869 486.867 14
647.675 636.155 624.970 614.111 603.568 593.333 583.396 573.748 564.381 555.286 546.457 537.885 529.563 15
664.811 652.830 641.198 629.905 618.940 608.295 597.960 587.926 578.185 568.727 559.544 550.629 541.974 16
682.636 670.176 658.078 646.333 634.930 623.860 613.111 602.676 592.545 582.708 573.159 563.887 554.886 17
701.176 688.217 675.636 663.421 651.562 640.049 628.870 618.018 607.481 597.251 587.320 577.677 568.316 18
720.461 706.984 693.900 681.197 668.863 656.889 645.264 633.977 623.019 612.380 602.051 592.023 582.287 19
740.521 726.505 712.897 699.685 686.859 674.406 662.315 650.577 639.181 628.116 617.374 606.945 596.819 20
ملاحظة : 1) تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.
2) في الحالة التي تصير فيها أجور بعض الدرجات بهذا الجدول أقل من الأجر الأدنى (نظام 48 ساعة) على إثر الزيادة فيه فإنه يتمّ الترفيع آليا في تلك الأجور لتكون متطابقة تماما مع المقدار الجديد للأجر الأدنى.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 4 فيفري 1997 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لقطاع نقل البضائع عبر الطرقات،
وعلى القرار المؤرخ في 7 أوت 2000 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 13 جويلية 2000،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 3 ماي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 7 أفريل 2006،
وعلى القرار المؤرخ في 12 ماي 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 6 ماي 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 21 مارس 2012 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 21 فيفري 2012،
وعلى القرار المؤرخ في 8 ماي 2014 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 أفريل 2014،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية لنقل البضائع عبر الطرقات الممضاة بتاريخ 6 نوفمبر 1996 والمعدلة بالملحقات المذكورة أعلاه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 للاتفاقية المشتركة القطاعية لنقل البضائع عبر الطرقات الممضى بتاريخ 27 أكتوبر 2015 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 نوفمبر 2015.
وزير الشؤون الاجتماعية
أحمد عمار اليومباعي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيدملحق تعديلي عدد 7
للاتفاقية المشتركة القطاعية
لنقل البضائع عبر الطرقات
بين الممضين أسفله :
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الغرفة الوطنية لنقل البضائع
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للنقل
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لقطاع نقل البضائع عبر الطرقات الممضاة بتاريخ 6 نوفمبر 1996 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 4 فيفري 1997 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 14 المؤرخ في 18 فيفري 1997،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 13 جويلية 2000 المصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 7 أوت 2000 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 66 المؤرخ في 18 أوت 2000،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرّخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 101 المؤرخ في 13 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عـدد 3 لهذه الاتفاقيـة الممضى بتاريخ 7 أفـريل 2006 والمصـادق عليه بقـرار وزير الشـؤون الاجتماعيـة والتّضامن والتونسيين بالخـارج المـؤرّخ فـي 3 مـاي 2006 والصّـادر بالرّائـد الرسمـي للجمهوريـة التونسيـة عـدد 37 المؤرّخ في 9 مـاي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عـدد 4 لهذه الاتفاقيـة الممضى بتاريخ 6 مـاي 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشـؤون الاجتماعيـة والتّضامن والتونسيين بالخارج المؤرّخ في 12 ماي 2009 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 39 المؤرّخ في 15 مـاي 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 21 فيفري 2012 والمصادق عليه بقرار وزير الشـؤون الاجتماعيـة المـؤرّخ فـي 21 مـارس 2012 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عـدد 23 المؤرّخ في 23 مـارس 2012،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 أفريل 2014 والمصادق عليه بقرار وزير الشـؤون الاجتماعيـة المـؤرّخ فـي 8 ماي 2014 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عـدد 41 المؤرّخ في 23 ماي 2014،
وعلى بروتوكول الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنة 2014 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 23 جوان 2014 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
تمّ الاتّفاق على ما يلي :
الفصل الأول ـ ينقّح الفصل 46 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي :
الفصل 46 ( جديد ) : منحة النقل :
تسند لكل عامل منحة نقل علاوة على المقدار المحدد بالأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 والمتعلق بإحداث أو الزيادة في منحة النقل بالقطاع غير الفلاحي وضبط المبلغ الشهري لهذه المنحة حسب الأصناف تطبق كما يلي :
ـ أعوان التنفيذ : 30 دينار في الشهر،
ـ أعوان التسيير والإطارات : 35 دينار في الشهر.
الفصل 2 ـ يطبّق جدول الأجور المرفق لهذا الملحق التعديلي بداية من أول ماي 2014.
تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنة 2014، الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذا الجدول على العمّال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجدول الأجور المرفق بهذا الملحق التعديلي.
الفصل 3 ـ يدخل هذا الملحـق التعديلـي حيز التنفيذ بداية مـن أول مـاي 2014.
تونس في 27 أكتوبر 2015.
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة
والتجارة والصناعات التقليدية
حسين العبّاسي وداد بو شماوي
الكاتب العام للجامعة العامة للنقل
منصف بن رمضان
رئيس الغرفة الوطنية لنقل البضائع
محمد فتحي الزواري
رئيس الغرفة الوطنية للنقل البري الدولي
عبد العزيز النفاتي
رئيس الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة
محسن بو زيد
الاتفاقية المشتركة القطاعية
لقطاع نقل البضائع عبر الطرقات
جدول الأجور
يقع العمل به بداية من 1 ماي 2014
13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجة
3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 مدة البقاء بالدرجة
الأصناف
392.348 385.695 379.236 372.966 366.878 360.967 355.228 349.657 344.248 338.996 337.691 335.885 334.079 1
401.656 394.737 388.020 381.499 375.167 369.020 363.052 357.257 351.632 346.170 340.867 338.293 335.719 2
411.353 404.157 397.172 390.389 383.804 377.411 371.204 365.178 359.328 353.647 348.133 342.778 337.580 3
422.050 414.566 407.301 400.247 393.399 386.750 380.295 374.028 367.943 362.036 356.301 350.732 345.326 4
451.644 443.861 436.305 428.969 421.847 414.932 408.219 401.701 395.373 389.229 383.265 377.474 371.851 5
463.214 455.120 447.262 439.632 432.225 425.034 418.052 411.274 404.692 398.303 392.100 386.077 380.230 6
475.249 466.831 458.658 450.724 443.020 435.541 428.280 421.231 414.386 407.741 401.290 395.026 388.945 7
487.768 479.013 470.514 462.262 454.251 446.473 438.921 431.589 424.471 417.560 410.851 404.337 398.012 8
500.790 491.685 482.846 474.264 465.932 457.842 449.989 442.364 434.961 427.774 420.796 414.021 407.444 9
540.631 531.162 521.969 513.044 504.379 495.966 487.798 479.868 472.169 464.695 457.438 450.392 443.552 10
554.711 544.863 535.303 526.021 517.009 508.259 499.765 491.518 483.511 475.737 468.190 460.862 453.748 11
569.356 559.115 549.171 539.518 530.146 521.046 512.212 503.635 495.308 487.223 479.374 471.753 464.355 12
584.590 573.939 563.598 553.558 543.811 534.348 525.160 516.240 507.580 499.171 491.008 483.083 475.388 13
600.436 589.359 578.605 568.163 558.026 548.184 538.629 529.352 520.346 511.601 503.112 494.869 486.867 14
647.675 636.155 624.970 614.111 603.568 593.333 583.396 573.748 564.381 555.286 546.457 537.885 529.563 15
664.811 652.830 641.198 629.905 618.940 608.295 597.960 587.926 578.185 568.727 559.544 550.629 541.974 16
682.636 670.176 658.078 646.333 634.930 623.860 613.111 602.676 592.545 582.708 573.159 563.887 554.886 17
701.176 688.217 675.636 663.421 651.562 640.049 628.870 618.018 607.481 597.251 587.320 577.677 568.316 18
720.461 706.984 693.900 681.197 668.863 656.889 645.264 633.977 623.019 612.380 602.051 592.023 582.287 19
740.521 726.505 712.897 699.685 686.859 674.406 662.315 650.577 639.181 628.116 617.374 606.945 596.819 20
ملاحظة : 1) تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.
2) في الحالة التي تصير فيها أجور بعض الدرجات بهذا الجدول أقل من الأجر الأدنى (نظام 48 ساعة) على إثر الزيادة فيه فإنه يتمّ الترفيع آليا في تلك الأجور لتكون متطابقة تماما مع المقدار الجديد للأجر الأدنى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون