قرار من وزير الصّحة ووزير التّعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 16 نوفمبر 2015 يتعلّق بفتح مناظرة الإقامة في الطّب للسنة الجامعية 2015 ـ 2016.
إن وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي كما وقع تنقيحه بالمرسوم عدد31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 1440 لسنة 1993 المؤرّخ في 23 جوان 1993 المتعلّق بالتّخصّص في الطبّ وبالنّظام القانوني للمقيمين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1585 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلّق بتنظيم الجامعات ومؤسّسات التّعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، المنقح والمتمم بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى الأمر عدد 4132 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 يتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات الطبية المؤهلة لممارسة طب العائلة والتخصص في الطب،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرّخ في 4 سبتمبر 2015 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب مقيمين في الطب.
قــرّرا مــا يـأتـي :
الفصل الأول ـ تفتح بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس مناظرة للإقامة في الطبّ يوم 29 ديسمبر 2015 والأيام الموالية لانتداب 280 مقيم في الطب لفائدة الأقسام الاستشفائية وشعب التّعليم بكلّيات الطبّ التّونسية ولأقسام الطبّ الوقائي والجماعي طبقا للشّروط المنصوص عليها بالقرار المشار إليه أعـلاه المؤرّخ في 4 سبتمبر 2015.
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة للطلبة المرسمين بكليات الطب التونسية والناجحين في امتحانات السنة الثالثة من المرحلة الثانية للدراسات الطبية (م.ث.د.ط.3) و الذين لم يسبق لهم الترسيم في المرحلة الثالثة للدراسات الطبية (م.ث.د.ط.) في الاختصاصات ولعدد المراكز المبيّنة أسفله :
1 - الطب والاختصاصات الطبية :
- الطب الباطني 4 مراكز
- الأمراض الخمجية 3 مراكز
- الإنعاش الطبي 11 مركزا
- علم الأورام الطبية 3 مراكز
- التغذية وأمراض التغذية 3 مراكز
- علم أمراض الدم السريري 3 مراكز
- علم الغدد الصماء 4 مراكز
- أمراض القلب 9 مراكز
- أمراض الكلى 7 مراكز
- أمراض الأعصاب 5 مراكز
- أمراض الرئة 5 مراكز
- علم الرثية (أمراض المفاصل والعظام) 4 مراكز
- أمراض المعدة والأمعاء 6 مراكز
- الطب الفيزيائي وتقويم الأعضاء والتأهيل الوظيفي 3 مراكز
- الأمراض الجلدية 5 مراكز
- طب الأطفال 18 مركزا
- الطب النفساني 9 مراكز
- الطب النفساني للأطفال 3 مراكز
- التصوير الطبي 19 مركزا
- علاج الأورام بالأشعة 4 مراكز
- الطب الشرعي 4 مراكز
- 4 مراكز
- الطب الوقائي والجماعي 4 مراكز
- التخدير والإنعاش 28 مركزا
- التشريح وعلم الخلايا المرضى 4 مراكز
- الطب الاستعجالي 17 مركزا
2 - الجراحة والاختصاصات الجراحية
- الجراحة العامة 12 مركزا
- جراحة الأورام مركزان
- جراحة الصدر مركزان
- جراحة الأوعية المحيطة مركز واحد
- جراحة الأعصاب 3 مراكز
- جراحة المسالك البولية 5 مراكز
- جراحة الرأب والترميم والتجميل مركزان
-جراحة العظام والكلوميات 11 مركزا
- جراحة الأطفال 3 مراكز
- جراحة القلب والأوعية مركزان
- طب العيون 8 مراكز
- طب الأذن والأنف والحنجرة 7 مراكز
- طب الفم وجراحة الوجه والفكين مركزان
- طب النساء والتوليد 16 مركزا
3 - البيولوجيا والمواد الأساسية
- البيولوجيا الطبية اختيار الكيمياء الأحيائية مركزان
- البيولوجيا الطبية اختيار علم الأحياء الدقيقة مركزان
- البيولوجيا الطبية اختيار علم الطفيليات مركزان
- البيولوجيا الطبية اختيار علم المناعة مركز واحد
- البيولوجيا الطبية اختيار علم أمراض الدم مركزان
- علم الأنسجة والأجنة مركز واحد
- الفيزيولوجيا والاستكشاف الوظيفي مركز واحد
- الفيزياء الأحيائية والطب النووي مركز واحد
- الفرمكولوجيا مركز واحد
- علم الوراثة مركز واحد
- علم التشريح مركز واحد
الفصل 3 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 27 نوفمبر 2015.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 نوفمبر 2015.
وزير الصحةالصحة
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
سعيد العايدي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد