أمر حكومي عدد 1771 لسنة 2015 مؤرخ في 10 نوفمبر 2015 يتعلق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية ببوهرتمة 5 (القسط الثالث) من معتمدية جندوبة بولاية جندوبة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-092
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1771 لسنة 2015 مؤرخ في 10 نوفمبر 2015 يتعلق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية ببوهرتمة 5 (القسط الثالث) من معتمدية جندوبة بولاية جندوبة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل الأول و2 منه،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى الأمر عدد 694 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية جندوبة،
وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،
وعلى الأمر عدد 2283 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلق بإحداث منطقة سقوية عمومية ببوهرتمة 5 (القسط الثالث) من معتمدية جندوبة بولاية جندوبة،
وعلى الأمر عدد 1949 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة واختصاصات اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 30 نوفمبر 1999 المتعلق بفتح إجراءات التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية ببوهرتمة 5 (القسط الثالث) من معتمدية جندوبة بولاية جندوبة،
وعلى القرار المؤرخ في 8 جانفي 2002 المتعلق بالمصادقة على مثال إعادة التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية ببوهرتمة 5 (القسط الثالث) ـ جزء أول ـ من معتمدية جندوبة بولاية جندوبة،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جوان 2010 المتعلق بالمصادقة على مثال إعادة التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية ببوهرتمة 5 (القسط الثالث) ـ جزء ثاني ـ من معتمدية جندوبة بولاية جندوبة،
وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية المنعقدة بتاريخ 29 جوان 2015،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تراجع حدود المنطقة السقوية العمومية ببوهرتمة 5 (القسط الثالث) من معتمدية جندوبة بولاية جندوبة التي تمسح ثلاثة آلاف ومائة وواحد وستون هكتارا (3161 هك) وذلك بإخراج قطعة الأرض البالغة مساحتها ثمانية وثمانون آرا وستون صنتيارا (0.88.60 هك)، لإقامة وحدة لصناعة الأدوية، لتبلغ المساحة الجملية المتبقية للمنطقة ثلاثة آلاف ومائة وستين هكتارا وإحدى عشر آرا وأربعين صنتيارا (3160.11.40 هك) تقريبا يحدها شريط أحمر على مستخرج الخارطة بمقياس 50.000/1 المصاحب لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 نوفمبر 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل الأول و2 منه،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى الأمر عدد 694 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية جندوبة،
وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،
وعلى الأمر عدد 2283 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلق بإحداث منطقة سقوية عمومية ببوهرتمة 5 (القسط الثالث) من معتمدية جندوبة بولاية جندوبة،
وعلى الأمر عدد 1949 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة واختصاصات اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 30 نوفمبر 1999 المتعلق بفتح إجراءات التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية ببوهرتمة 5 (القسط الثالث) من معتمدية جندوبة بولاية جندوبة،
وعلى القرار المؤرخ في 8 جانفي 2002 المتعلق بالمصادقة على مثال إعادة التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية ببوهرتمة 5 (القسط الثالث) ـ جزء أول ـ من معتمدية جندوبة بولاية جندوبة،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جوان 2010 المتعلق بالمصادقة على مثال إعادة التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية ببوهرتمة 5 (القسط الثالث) ـ جزء ثاني ـ من معتمدية جندوبة بولاية جندوبة،
وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية المنعقدة بتاريخ 29 جوان 2015،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تراجع حدود المنطقة السقوية العمومية ببوهرتمة 5 (القسط الثالث) من معتمدية جندوبة بولاية جندوبة التي تمسح ثلاثة آلاف ومائة وواحد وستون هكتارا (3161 هك) وذلك بإخراج قطعة الأرض البالغة مساحتها ثمانية وثمانون آرا وستون صنتيارا (0.88.60 هك)، لإقامة وحدة لصناعة الأدوية، لتبلغ المساحة الجملية المتبقية للمنطقة ثلاثة آلاف ومائة وستين هكتارا وإحدى عشر آرا وأربعين صنتيارا (3160.11.40 هك) تقريبا يحدها شريط أحمر على مستخرج الخارطة بمقياس 50.000/1 المصاحب لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 نوفمبر 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون