Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 17 نوفمبر 2015 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الصيدلة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-092

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 17 نوفمبر 2015 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الصيدلة.
إن وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته،
وعلى الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط القانون الأساسي للصيادلة الاستشفائيين الجامعيين المنقح والمتمم بالأمر عدد 2754 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير العمومية ووزير التعليم العالي المؤرخ في 20 سبتمبر 2006 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الصيدلة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 26 أكتوبر 2010.
قررا ما يأتي :
الفصل الأول ـ تفتح بكلية الصيدلة بالمنستير يوم 21 ديسمبر 2015 والأيام الموالية، مناظرة لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الصيدلة.
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة طبقا لأحكام القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 المتمم والمنقح بالقرار المؤرخ في 26 أكتوبر 2010 في الاختصاصات التالية ولعدد المراكز المذكورة أسفله :
ـ علم الدواء : مركز واحد، المخبر الوطني لمراقبة الأدوية بتونس،
ـ علم الدواء : مركز واحد، معهد "صالح عزيز" بتونس،
ـ علم الوراثة وبيولوجيا تكاثر الجنس : مركز واحد، المستشفى الجامعي "فرحات حشاد" بسوسة،
ـ علم الوراثة وبيولوجيا تكاثر الجنس : مركز واحد، معهد باستور بتونس،
ـ الصيدلية الجالونسية : مركز واحد، المخبر الوطني لمراقبة الأدوية بتونس،
ـ علم إدراك العقاقير : مركز واحد، المستشفى الجامعي "شارل نيكول" بتونس،
ـ علم المناعة : مركز واحد، المستشفى الجامعي "فرحات حشاد" بسوسة،
ـ الفيزيولوجيا البشرية والاستكشاف الوظيفي : مركز واحد، المستشفى الجامعي "الحبيب ثامر" بتونس،
ـ علم الكيمياء الإحيائية : مركزان، المعهد الوطني للتغذية والتقنية الغذائية بتونس،
ـ علم الكيمياء الإحيائية : مركز واحد، المستشفى الجامعي "الهادي شاكر" بصفاقس،
ـ علم الكيمياء الإحيائية : مركز واحد، المستشفى الجامعي "فرحات حشاد" بسوسة،
ـ علم أمراض الدم : مركز واحد، المستشفى الجامعي "فطومة بورقيبة" بالمنستير (التوليد وطب الولدان)،
ـ علم أمراض الدم : مركز واحد، المستشفى الجامعي "فرحات حشاد" بسوسة،
ـ علم أمراض الدم : مركز واحد، المستشفى الجامعي "شارل نيكول" بتونس،
ـ علم الأحياء الدقيقة : مركز واحد، المستشفى الجامعي "سهلول" بسوسة،
ـ علم الأحياء الدقيقة : مركز واحد، المستشفى الجامعي "الهادي شاكر" بصفاقس (المخبر الجهوي لحفظ الصحة)،
ـ الكيمياء التحليلية : مركز واحد، المستشفى الجهوي بالمهدية.

الفصل 3 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 20 نوفمبر 2015.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 نوفمبر 2015.
وزير
سعيد العايدي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟