قرار من وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 16 نوفمبر 2015 يتعلق بفتح مناظرة بالإختبارات للتسمية في رتبة أستاذ محاضر مبرّز استشفائي جامعي في الطّب بكلّيات الطّب بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-092
إنّ وزير ووزير التّعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصّبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008، المتعلق بالتّعليم العالي كما وقع تنقيحه بالمرسوم عدد31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009، المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الجامعي والمتمم بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الصّحة ووزير التّعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 16 نوفمبر 2015 والمتعلّق بتنظيم مناظرة بالإختبارات للتسمية في رتبة أستاذ محاضر مبرّز استشفائي جامعي في الطّب،
وعلى قرار وزير الصّحة ووزير التّعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 16 نوفمبر 2015 المتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 4 أوت 2009 المتعلق بضبط شبكة تقييم المترشحين لمختلف مناظرات انتداب الأطباء الاستشفائيين الجامعيين،
وباقتراح من وزير الدّفاع الوطني.
قــرّرا ما يأتـــي :
الفصل الأول ـ تفتح مناظرة بالاختبارات بكلية الطب بتونس يوم 24 ديسمبر 2015 والأيام الموالية للتسمية في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب لكليات الطب بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس وذلك طبقا للشّروط المنصوص عليها بالقرار المشار إليه أعـــلاه المــؤرّخ في 16 نوفمبر 2015.
الفصل 2 ـ يتعين على المترشح وجوبا، عند تسجيل ترشحه، تحديد الكلية والاختصاص اللذان ينوي التناظر بعنوانهما.
ويلتزم المترشح، في صورة النجاح، بتخصيص نشاطه لفائدة كلية الطب التي تم اختياره عليها والقسم الاستشفائي الجامعي التابع لهذه الكلية المعين به وإلاّ فإنه يفقد خطته.
الفصل 3 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة للمخابر والأقسام الاستشفائيّة الجامعية التّابعة لكلية الطبّ بتونس في الاختصاصات التالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله :
خطة واحدة
طب الأطفال إختيار طب الرضيع خطة واحدة
علم الوراثة خطة واحدة
جراحة العظام والكلوميات أربع (4) خطط من بينها خطة لسد حاجيات مستشفى باجة وخطة لسد حاجيات مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى
الجراحة العامة ثلاث (3) خطط من بينها خطة لسد حاجيات مستشفى نابل وخطة لسد حاجيات مستشفى جندوبة
الطب الإستعجالي خطة واحدة
طب العيون خطة واحدة
الطب الباطني خطتان
أمراض الكلى خطة واحدة
أمراض القلب خطة واحدة
أمراض الرئة ثلاث (3) خطط من بينها خطة لسد حاجيات مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى
الطب الوقائي والجماعي خطة واحدة
البيولوجيا الطبية اختيار الكيمياء الأحيائية خطة واحدة
علم الأنسجة والأجنة خطة واحدة
البيولوجيا الطبية اختيار علم المناعة خطة واحدة
البيولوجيا الطبية اختيار علم أمراض الدم خطة واحدة
جراحة الأطفال خطة واحدة
علم أمراض الدم السريري خطة واحدة
أمراض الأعصاب خطة واحدة
التصوير الطبي خطة واحدة
طب الأطفال خطتان من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى نابل
الطب النفساني للأطفال خطة واحدة
جراحة الأعصاب خطة واحدة
جراحة الأوعية المحيطة خطة واحدة
التشريح وعلم الخلايا المرضى خطة واحدة لسد حاجيات مستشفى نابل
طب النساء والتوليد خطّتان
الأمراض الخمجية خطّة واحدة
الطب النفساني خطّة واحدة
الفرمكولوجيا خطّة واحدة
الفيزيولوجيا والإستكشاف الوظيفي خطّة واحدة
الإنعاش الطبي خطة واحدة
جراحة الأورام خطة واحدة لسد حاجيات مستشفى جندوبة
أمراض المعدة والأمعاء خطة واحدة لسد حاجيات مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى
جراحة المسالك البولية خطة واحدة لسد حاجيات مستشفى بنزرت
الفصل 4 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة للمخابر والأقسام الاستشفائيّة الجامعيّة التّابعة لكليّة الطبّ بسوسة في الاختصاصات التّالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله :
طب الأطفال خطتان من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى القيروان
جراحة العظام و الكلوميات خطتان : خطة لسد حاجيات مستشفى القيروان وخطة لسد حاجيات مستشفى القصرين
أمراض الأعصاب خطّة واحدة
أمراض القلب خطتان من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى سيدي بوزيد
التخدير والإنعاش خطّة واحدة
الإنعاش الطبي خطّة واحدة
الجراحة العامة خطتان من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى القيروان
التصوير الطبي خطّة واحدة
طب الأذن والأنف والحنجرة خطّة واحدة
طب الأطفال إختيار طب الرضيع خطّة واحدة
الفيزياء الإحيائية والطب النووي خطّة واحدة
الطب الوقائي والجماعي خطّة واحدة
جراحة الأعصاب خطّة واحدة
الطب الفيزيائي وتقويم الأعضاء والتأهيل الوظيفي خطّة واحدة
أمراض الكلى خطّة واحدة
طب الفم وجراحة الوجه والفكين خطّة واحدة
تقوم مصالح طب الشغل سواء كانت خاصة أو في شكل مجامع؛ أساسا بدور وقائي في مجال الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
الفصل 5 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة للمخابر والأقسام الاستشفائيّة الجامعيّة التّابعة لكلّية الطب بالمنستير في الاختصاصات التّالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله :
جراحة الأطفال خطّة واحدة
طب العيون خطّة واحدة
التصوير الطبي خطّة واحدة
الطب الوقائي والجماعي خطّة واحدة
الطب الشرعي خطّة واحدة
الطب الإستعجالي خطّة واحدة
الفيزياء الإحيائية والطب النووي خطّة واحدة
الأمراض الجلدية خطّة واحدة
الفيزيولوجيا والإستكشاف الوظيفي خطّة واحدة
علم الرثية خطّة واحدة
الطب النفساني خطّتان من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى المهدية
أمراض الرئة خطّة واحدة
الأمراض الخمجية خطّة واحدة
الطب النفساني للأطفال خطة واحدة لسد حاجيات مستشفى المهدية
الفصل 6 ـ تفتح هذه المناظرة بالنّسبة للمخابر والأقسام الاستشفائيّة الجامعيّة التّابعة لكلية الطبّ بصفاقس في الاختصاصات التّالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله :
الفيزيولوجيا والإستكشاف الوظيفي خطّة واحدة
البيولوجيا الطبية اختيار علم المناعة خطّة واحدة
علاج الأورام بالأشعة خطّة واحدة
الطب الباطني خطّة واحدة
طب الأطفال إختيار طب الرضيع خطّة واحدة
طب الفم وجراحة الوجه و الفكين خطّة واحدة
الطب النفساني للأطفال خطّة واحدة
الجراحة العامة خطّة واحدة
أمراض الرئة خطّة واحدة
جراحة المسالك البولية خطّة واحدة
الطب الإستعجالي خطتان من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى قابس
طب النساء والتوليد خطّة واحدة
التشريح وعلم الخلايا المرضى خطّة واحدة
الفيزياء الإحيائية والطب النووي خطّة واحدة
طب الأذن والأنف والحنجرة خطّة واحدة
الطب النفساني خطّة واحدة
الأمراض الجلدية خطة واحة لسد حاجيات مستشفى قابس
جراحة القلب والأوعية خطّة واحدة
الفصل 7 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة لحاجيات المراكز الاستشفائية الجامعيّة التابعة لوزارة الدّفاع الوطني، في الإختصاصات التّالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله :
التشريح وعلم الخلايا المرضى خطتان
الطب الاستعجالي خطّة واحدة
الطب الوقائي والجماعي خطّة واحدة
طب العيون خطّة واحدة
أمراض الرئة خطّة واحدة
الفيزياء الأحيائية والطب النووي خطّة واحدة
جراحة الأعصاب خطّة واحدة
علم الأورام الطبية خطّة واحدة
التصوير الطبي خطّة واحدة
جراحة الأوعية المحيطة خطّة واحدة
الطب الباطني خطّة واحدة
طب النساء والتوليد خطّة واحدة
الفصل 8 ـ لا يمكن أن يشارك في المناظرة في الخطط المفتوحة بعنوان وزارة الدّفاع الوطني إلا المترشّحون الذين ينتمون للسّلك العسكري.
الفصل 9 ـ يفتح سجل التّرشّحات بمقر وزارة الصّحة بداية من تاريخ نشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهورية التّونسية ويغلق هذا السّجل يوم 23 نوفمبر 2015.
تونس في 16 نوفمبر 2015.
وزير
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
سعيد العايدي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد