أمر حكومي عدد 1770 لسنة 2015 مؤرخ في 10 نوفمبر 2015 يتعلق بتغيير وصف قطعة أرض من ملك الدولة الغابي وإدماجها بملك الدولة الخاص.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-092
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1770 لسنة 2015 مؤرخ في 10 نوفمبر 2015 يتعلق بتغيير وصف قطعة أرض من ملك الدولة الغابي وإدماجها بملك الدولة الخاص.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 المتعلق بتحوير مجلة الغابات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2005 المؤرخ في 26 جانفي 2005 وخاصة على الفصل 15 من المجلة المذكورة،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار والي سليانة المؤرخ في 28 أكتوبر 1998 المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العمرانية لبلدية كسرى من ولاية سليانة،
وعلى مثال قطعة الأرض المقترح تغيير وصفها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يتم تغيير وصف قطعة الأرض التابعة لملك الدولة الغابي جزء من عدد 19س2 الكاف البالغة مساحتها 15 هك 97 آر 60 ص والكائنة ببلدية كسرى من ولاية سليانة والمحددة بخط أحمر على المثال بمقياس 5000/1 الملحق بهذا الأمر الحكومي، وإدماجها بملك الدولة الخاص وذلك لتوسيع المنطقة البلدية طبقا لمثال التهيئة العمرانية لبلدية كسرى المصادق عليه رسميا.
الفصل 2 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الداخلية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلّفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 نوفمبر 2015.
الإمضاء المجاور
وزير الداخلية
محمد الناجم الغرسلي
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
حاتم العشي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 المتعلق بتحوير مجلة الغابات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2005 المؤرخ في 26 جانفي 2005 وخاصة على الفصل 15 من المجلة المذكورة،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار والي سليانة المؤرخ في 28 أكتوبر 1998 المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العمرانية لبلدية كسرى من ولاية سليانة،
وعلى مثال قطعة الأرض المقترح تغيير وصفها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يتم تغيير وصف قطعة الأرض التابعة لملك الدولة الغابي جزء من عدد 19س2 الكاف البالغة مساحتها 15 هك 97 آر 60 ص والكائنة ببلدية كسرى من ولاية سليانة والمحددة بخط أحمر على المثال بمقياس 5000/1 الملحق بهذا الأمر الحكومي، وإدماجها بملك الدولة الخاص وذلك لتوسيع المنطقة البلدية طبقا لمثال التهيئة العمرانية لبلدية كسرى المصادق عليه رسميا.
الفصل 2 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الداخلية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلّفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 نوفمبر 2015.
الإمضاء المجاور
وزير الداخلية
محمد الناجم الغرسلي
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
حاتم العشي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون