Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصّحة مؤرخ في 16 نوفمبر 2015 يتعلّق بفتح مناظرة بالملفات لانتداب أطباء بياطرة صحيين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-092

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الصّحة مؤرخ في 16 نوفمبر 2015 يتعلّق بفتح مناظرة بالملفات لانتداب أطباء بياطرة صحيين.
إن وزير الصّحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلّيّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 16 مارس 2009 المتعلق بضبط نظام وبرنامج وطرق إجراء مناظرة انتداب أطباء بياطرة صحيين.
قـــــــرّر ما يأتي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الصّحة يوم الخميس 7 جانفي 2016 والأيام الموالية مناظرة بالملفات لانتداب 4 أطباء بياطرة صحيين، طبقا لأحكام الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 وأحكام القرار المؤرخ في 16 مارس 2009 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ يغلق سجل الترشحات يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2015.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
وزير
سعيد العايدي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟