أمر حكومي عدد 1772 لسنة 2015 مؤرخ في 10 نوفمبر 2015 يتعلق بتغيير صلوحية قطعة أرض فلاحية مرتبة ضمن المناطق الفلاحية الأخرى بولاية سيدي بوزيد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-092
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1772 لسنة 2015 مؤرخ في 10 نوفمبر 2015 يتعلق بتغيير صلوحية قطعة أرض فلاحية مرتبة ضمن المناطق الفلاحية الأخرى بولاية سيدي بوزيد.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما هو منقّح ومتمّم بالقانون عدد 45 لسنة 1990 المؤرخ في 23 أفريل 1990 وبالقانون عدد 104 لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996 وبالقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما هي منقحة ومتمّمة بالقانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 وبالقانون عدد 71 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005 وبالقانون عدد 9 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009 وبالقانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرخ في 7 أفريل 1984 المتعلق بتركيب وطرق سير اللّجان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2600 لسنة 1993 المؤرخ في 20 ديسمبر 1993 وبالأمر عدد 2256 لسنة 1998 المؤرخ في 16 نوفمبر 1998 وبالأمر عدد 710 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001 وبالأمر عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2015 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية سيدي بوزيد،
وعلى الأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلق بالمصادقة على العامة للتعمير كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2683 لسنة 2002 المؤرخ في 14 أكتوبر 2002،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 23 ماي 2014 المتعلق بتحديد منابت الحلفاء بولاية سيدي بوزيد،
وعلى رأي اللجنة الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية التابعة لولاية سيدي بوزيد المضمن بمحضر جلستها المؤرخة في 1 أكتوبر 2014،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يتم تغيير صلوحية قطعة الأرض الفلاحية المرتبة ضمن المناطق الفلاحية الأخرى والتي تمسح 60 هك والكائنة بمعتمدية المزونة من ولاية سيدي بوزيد والمبيّنة بالمثال المستخرج من خريطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية سيدي بوزيد والمثال الطبوغرافي الملحقين بهذا الأمر الحكومي، لغرض إقامة معمل إسمنت.
الفصل 2 ـ تخضع قطعة الأرض المذكورة بالفصل الأول أعلاه إلى العامة للتعمير المصادق عليها بالأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الداخلية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلّفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس، في 10 نوفمبر 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما هو منقّح ومتمّم بالقانون عدد 45 لسنة 1990 المؤرخ في 23 أفريل 1990 وبالقانون عدد 104 لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996 وبالقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما هي منقحة ومتمّمة بالقانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 وبالقانون عدد 71 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005 وبالقانون عدد 9 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009 وبالقانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرخ في 7 أفريل 1984 المتعلق بتركيب وطرق سير اللّجان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2600 لسنة 1993 المؤرخ في 20 ديسمبر 1993 وبالأمر عدد 2256 لسنة 1998 المؤرخ في 16 نوفمبر 1998 وبالأمر عدد 710 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001 وبالأمر عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2015 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية سيدي بوزيد،
وعلى الأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلق بالمصادقة على العامة للتعمير كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2683 لسنة 2002 المؤرخ في 14 أكتوبر 2002،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 23 ماي 2014 المتعلق بتحديد منابت الحلفاء بولاية سيدي بوزيد،
وعلى رأي اللجنة الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية التابعة لولاية سيدي بوزيد المضمن بمحضر جلستها المؤرخة في 1 أكتوبر 2014،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يتم تغيير صلوحية قطعة الأرض الفلاحية المرتبة ضمن المناطق الفلاحية الأخرى والتي تمسح 60 هك والكائنة بمعتمدية المزونة من ولاية سيدي بوزيد والمبيّنة بالمثال المستخرج من خريطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية سيدي بوزيد والمثال الطبوغرافي الملحقين بهذا الأمر الحكومي، لغرض إقامة معمل إسمنت.
الفصل 2 ـ تخضع قطعة الأرض المذكورة بالفصل الأول أعلاه إلى العامة للتعمير المصادق عليها بالأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الداخلية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلّفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس، في 10 نوفمبر 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون