قرار من وزير الصحة مؤرخ في 16 نوفمبر 2015 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب أطباء أولين للمستشفيات بالمستشفيـــات الرئيسيـة والجهويــة والمعاهـــد والمـــراكز المختصــة بعنــوان سنــة 2015.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-092
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرخ في 16 نوفمبر 2015 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب أطباء أولين للمستشفيات بالمستشفيـــات الرئيسيـة والجهويــة والمعاهـــد والمـــراكز المختصــة بعنــوان سنــة 2015.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 296 لسنة 1989 المؤرخ في 15 فيفري 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي للسلك الطبي للمستشفيات، وعلى جميع النصوص التي أتممته أو نقحته وخاصة الأمر عدد 316 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 4 جويلية 2001 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب الأطباء الأولين للمستشفيات.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ تفتح بتونس يوم 24 ديسمبر 2015 والأيام الموالية مناظرة لانتداب 10 أطباء أولين للمستشفيات بالمستشفيات الرئيسية والجهوية والمعاهد والمراكز المختصة وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بالقرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 4 جويلية 2001.
الفصل 2 ـ يفتح سجل الترشحات بمقر وزارة بداية من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويغلق هذا السجل يوم 23 نوفمبر 2015.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 نوفمبر 2015.
وزير
سعيد العايدي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 296 لسنة 1989 المؤرخ في 15 فيفري 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي للسلك الطبي للمستشفيات، وعلى جميع النصوص التي أتممته أو نقحته وخاصة الأمر عدد 316 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 4 جويلية 2001 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب الأطباء الأولين للمستشفيات.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ تفتح بتونس يوم 24 ديسمبر 2015 والأيام الموالية مناظرة لانتداب 10 أطباء أولين للمستشفيات بالمستشفيات الرئيسية والجهوية والمعاهد والمراكز المختصة وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بالقرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 4 جويلية 2001.
الفصل 2 ـ يفتح سجل الترشحات بمقر وزارة بداية من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويغلق هذا السجل يوم 23 نوفمبر 2015.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 نوفمبر 2015.
وزير
سعيد العايدي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون