أمر حكومي عدد 1768 لسنة 2015 مؤرخ في 10 نوفمبر 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1368 لسنة 1997 المؤرخ في 24 جويلية 1997 المتعلق بجباية المنتوجات المدرجة بالأعداد 03 ـ 22 إلى 08 ـ 22 من تعريفة المعاليم الديوانية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-092
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1768 لسنة 2015 مؤرخ في 10 نوفمبر 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1368 لسنة 1997 المؤرخ في 24 جويلية 1997 المتعلق بجباية المنتوجات المدرجة بالأعداد 03 ـ 22 إلى 08 ـ 22 من تعريفة المعاليم الديوانية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 2 لسنة 1987 المؤرخ في 6 فيفري 1987 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بالنظام الموحد لتعيين البضائع وترميزها،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بالقانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012،
وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012،
وعلى القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لسنة 1989 وخاصة الفصل 86 منه،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012،
وعلى الأمر عدد 1368 لسنة 1997 المؤرخ في 24 جويلية 1997 المتعلق بجباية المنتوجات المدرجة بالأعداد 03 ـ 22 إلى 08 ـ 22 من تعريفة المعاليم الديوانية كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة منها الأمر عدد 929 لسنة 2013 المؤرخ في 4 فيفري 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تعوض عبارة "بالملاحق I وII وIII لهذا الأمر" الواردة بالفصل 3 من الأمر عدد 1368 لسنة 1997 المؤرخ في 24 جويلية 1997 المتعلق بجباية المنتوجات المدرجة بالأعداد 03 ـ 22 إلى 08 ـ 22 من تعريفة المعاليم الديوانية بعبارة :
بالملحق لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ تلغى الملاحق I وII وIII للأمر عدد 1368 لسنة 1997 المؤرخ في 24 جويلية 1997 المتعلق بجباية المنتوجات المدرجة بالأعداد 03 ـ 22 إلى 08 ـ 22 من تعريفة المعاليم الديوانية وتعوض بالملحق التالي.
الفصل 3 ـ وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجارة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 نوفمبر 2015.
الإمضاء المجاور وزير المالية
سليم شاكر
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
وزير الصناعة والطاقة والمناجم
زكرياء حمد
وزير التجارة
رضا الأحول رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
ملحق
تعريفة المعلوم على الاستهلاك الموظف على الخمور والجعة والكحول والمشروبات الكحولية
(جديد)
عدد التعريفة الديوانية بيان المنتوجات المعلوم على الاستهلاك
م 06 ـ 21 ـ المستحضرات الكحولية المركبة، غير تلك التي أساسها خلاصات معطرة، من الأنواع المستعملة في صناعة المشروبات الكحولية...........................................
48.000 د الهكتلر
ـ المستحضرات الكحولية المركبة، غير تلك التي أساسها خلاصات معطرة، غير تلك المستعملة في صناعة المشروبات الكحولية...........................................
24.000 د الهكتلتر
03 ـ 22 ـ جعة مصنفة...................................................................... 0.018 د الصنتلتر
م 04 ـ 22 ـ الخمور الصبة المصنفة المسلمة للمعبئين........................................... 7,500 د الهكتلتر
ـ الخمور الفوارة المصنفة معبأة في قوارير سعتها لا تتعدى لترا واحدا.................. 24,000 د الوحدة
ـ النبيذ والمستيل وعصير العنب المحول بالكحول المتحصلة خاصة من الأعناب الطرية، المصنفة، معبأة في قوارير سعتها لا تتعدى لترا واحدا................................
3,750 د الوحدة
ـ الخمور الأخرى المصنفة المتحصلة خاصة من تخمير الأعناب الطرية أو من عصير العنب الطري والمعبأة في قوارير..........................................................
1.8 د اللتر
05 ـ 22 ـ الفرموت وأنبذة أخرى من عنب طازج، منكهة بنباتات أو مواد عطرية................... 50%
06 ـ 22 ـ مشروبات مخمرة أخرى (شراب تفاح أو كمثري أو محلول العسل مثلا)................ 25%
07 - 22 ـ كحول خام وكحول أثيل، غير معطل لا يقل معيار الكحول الحجمي فيه عن 80%، ردئ الطعم لحساب الدولة...............................................................
16,000 د الهكتلتر
ـ كحول خام وكحول أثيل، معطل من كل الدرجات، ردئ الطعم، معد للاستعمال المنزلي...........................................................................
16,000 د الهكتلتر
ـ كحول أثيل غير معطل لا يقل معيار الكحول الحجمي فيه عن 80%، طيب الطعم، معد لإنتاج المواد الصيدلية والعطورات والاستعمالات الصناعية الأخرى لحساب الدولة........
16,000 د الهكتلتر
ـ كحول أثيل معطل، من كل الدرجات، طيب الطعم، معد لإنتاج المواد الصيدلية والعطورات والاستعمالات الصناعية الأخرى......................................................
16,000 د الهكتلتر
ـ كحول أثيل غير معطل، طيب الطعم، من جميع الدرجات، مخصص أساسا لصنع المشروبات الكحولية باستثناء الكحول المستعمل في صناعة الخل.......................
570,000 د الهكتلتر
م 08 ـ 22 ـ مشروبات روحية متحصل عليها بالتقطير............................................ 50%
ـ الوسكي والكونياك والفودكا والجين وغيرها من المشروبات الرفيعة.................... 50%
ـ الباستيس والريكار والأنيزات والتيبارين............................................. 50%
م 02 ـ 33 ـ المستحضرات الكحولية المركبة، من الأنواع المستعملة في صناعة المشروبات الكحولية.....................................................................
48.000 د الهكتلتر
ـ المستحضرات الكحولية المركبة، غير تلك المستعملة في صناعة المشروبات الكحولية......................................................................
24.000 د الهكتلتر
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 2 لسنة 1987 المؤرخ في 6 فيفري 1987 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بالنظام الموحد لتعيين البضائع وترميزها،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بالقانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012،
وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012،
وعلى القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لسنة 1989 وخاصة الفصل 86 منه،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012،
وعلى الأمر عدد 1368 لسنة 1997 المؤرخ في 24 جويلية 1997 المتعلق بجباية المنتوجات المدرجة بالأعداد 03 ـ 22 إلى 08 ـ 22 من تعريفة المعاليم الديوانية كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة منها الأمر عدد 929 لسنة 2013 المؤرخ في 4 فيفري 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تعوض عبارة "بالملاحق I وII وIII لهذا الأمر" الواردة بالفصل 3 من الأمر عدد 1368 لسنة 1997 المؤرخ في 24 جويلية 1997 المتعلق بجباية المنتوجات المدرجة بالأعداد 03 ـ 22 إلى 08 ـ 22 من تعريفة المعاليم الديوانية بعبارة :
بالملحق لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ تلغى الملاحق I وII وIII للأمر عدد 1368 لسنة 1997 المؤرخ في 24 جويلية 1997 المتعلق بجباية المنتوجات المدرجة بالأعداد 03 ـ 22 إلى 08 ـ 22 من تعريفة المعاليم الديوانية وتعوض بالملحق التالي.
الفصل 3 ـ وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجارة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 نوفمبر 2015.
الإمضاء المجاور وزير المالية
سليم شاكر
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
وزير الصناعة والطاقة والمناجم
زكرياء حمد
وزير التجارة
رضا الأحول رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
ملحق
تعريفة المعلوم على الاستهلاك الموظف على الخمور والجعة والكحول والمشروبات الكحولية
(جديد)
عدد التعريفة الديوانية بيان المنتوجات المعلوم على الاستهلاك
م 06 ـ 21 ـ المستحضرات الكحولية المركبة، غير تلك التي أساسها خلاصات معطرة، من الأنواع المستعملة في صناعة المشروبات الكحولية...........................................
48.000 د الهكتلر
ـ المستحضرات الكحولية المركبة، غير تلك التي أساسها خلاصات معطرة، غير تلك المستعملة في صناعة المشروبات الكحولية...........................................
24.000 د الهكتلتر
03 ـ 22 ـ جعة مصنفة...................................................................... 0.018 د الصنتلتر
م 04 ـ 22 ـ الخمور الصبة المصنفة المسلمة للمعبئين........................................... 7,500 د الهكتلتر
ـ الخمور الفوارة المصنفة معبأة في قوارير سعتها لا تتعدى لترا واحدا.................. 24,000 د الوحدة
ـ النبيذ والمستيل وعصير العنب المحول بالكحول المتحصلة خاصة من الأعناب الطرية، المصنفة، معبأة في قوارير سعتها لا تتعدى لترا واحدا................................
3,750 د الوحدة
ـ الخمور الأخرى المصنفة المتحصلة خاصة من تخمير الأعناب الطرية أو من عصير العنب الطري والمعبأة في قوارير..........................................................
1.8 د اللتر
05 ـ 22 ـ الفرموت وأنبذة أخرى من عنب طازج، منكهة بنباتات أو مواد عطرية................... 50%
06 ـ 22 ـ مشروبات مخمرة أخرى (شراب تفاح أو كمثري أو محلول العسل مثلا)................ 25%
07 - 22 ـ كحول خام وكحول أثيل، غير معطل لا يقل معيار الكحول الحجمي فيه عن 80%، ردئ الطعم لحساب الدولة...............................................................
16,000 د الهكتلتر
ـ كحول خام وكحول أثيل، معطل من كل الدرجات، ردئ الطعم، معد للاستعمال المنزلي...........................................................................
16,000 د الهكتلتر
ـ كحول أثيل غير معطل لا يقل معيار الكحول الحجمي فيه عن 80%، طيب الطعم، معد لإنتاج المواد الصيدلية والعطورات والاستعمالات الصناعية الأخرى لحساب الدولة........
16,000 د الهكتلتر
ـ كحول أثيل معطل، من كل الدرجات، طيب الطعم، معد لإنتاج المواد الصيدلية والعطورات والاستعمالات الصناعية الأخرى......................................................
16,000 د الهكتلتر
ـ كحول أثيل غير معطل، طيب الطعم، من جميع الدرجات، مخصص أساسا لصنع المشروبات الكحولية باستثناء الكحول المستعمل في صناعة الخل.......................
570,000 د الهكتلتر
م 08 ـ 22 ـ مشروبات روحية متحصل عليها بالتقطير............................................ 50%
ـ الوسكي والكونياك والفودكا والجين وغيرها من المشروبات الرفيعة.................... 50%
ـ الباستيس والريكار والأنيزات والتيبارين............................................. 50%
م 02 ـ 33 ـ المستحضرات الكحولية المركبة، من الأنواع المستعملة في صناعة المشروبات الكحولية.....................................................................
48.000 د الهكتلتر
ـ المستحضرات الكحولية المركبة، غير تلك المستعملة في صناعة المشروبات الكحولية......................................................................
24.000 د الهكتلتر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون