Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 16 نوفمبر 2015 يتعلق بتنظيم مناظرة انتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-092

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 16 نوفمبر 2015 يتعلق بتنظيم مناظرة انتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة.
إنّ وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي كما تمّ تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الجامعيين، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2754 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير العمومية ووزير التعليم العالي المؤرخ في 28 ديسمبر 2006 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ يتم تنظيم مناظرة انتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة المنصوص عليها بالفصل 5 من الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المشار إليه أعلاه، طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار في حدود المراكز المزمع تسديدها بكلية الصيدلة بالمنستير للمساعدين الاستشفائيين الجامعيين في الصيدلة الذين لهم أقدمية أربع (4) سنوات على الأقل في رتبتهم.
الفصل 3 ـ لا يحق لأي مترشح أن يشارك في أكثر من أربع (4) مناظرات لانتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة.
الفصل 4 ـ يضبط مكان إجراء المناظرة وتاريخ فتحها وكذلك تاريخ فتح سجل الترشحات وغلقه بقرار مشترك من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 5 ـ يتولى القيام بإجراءات الترسيم بوزارة المترشح نفسه أو وكيله المفوض عنه للغرض. ويتولى المترشح أو وكيله التوقيع على سجل الترشحات ويودع قبل غلق ذلك السجل :
ـ مطلب للمشاركة في المناظرة،
ـ ملفا يحتوي على سيرة ذاتية ووصفا لـ :
* ألقاب المترشح،
* أنشطة البحث التي قام بها،
* أنشطته البيداغوجية،
* مسؤولياته الإدارية،
* مشاركته في النهوض الصحي والاجتماعي.
ويجب أن يكون ملف الترشح :
ـ معدّا وفقا لمخطط شبكة التقييم المنصوص عليها بالفصل 14 من هذا القرار.
ـ متضمنا لوثائق الإثبات مثل الشهائد العلمية والشهادات والملخصات العلمية والمنشورات والإنتاجات البيداغوجية.
يتعين على المترشح عند التسجيل تقديم نسختان (2) ورقيتان وثماني (8) نسخ رقمية من الملف والإدلاء بتصريح على الشرف معرّفا بالإمضاء عليه للتأكيد على أن هذه النظائر مطابقة للأصل.
الفصل 6 ـ يحدّد الأجل الفاصل بين تاريخ غلق سجل الترشحات وتاريخ بداية التقييم بشهر على الأقل.
الفصل 7 ـ يضبط عدد المراكز المزمع تسديدها بالنسبة إلى كل اختصاص بقرار مشترك من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، يتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 8 ـ يتعين على كلّ مترشح، أثناء التسجيل، تحديد الاختصاص الذي ينوي المشاركة به وعند الاقتضاء القسم الاستشفائي الجامعي بالجهات ذات الأولوية الذي ينوي التناظر بعنوانه.
ويلتزم المترشح، في صورة النجاح، بتخصيص نشاطه لفائدة كلية الصيدلة والقسم الاستشفائي الجامعي الذي يعين به وعند الاقتضاء، القسم الاستشفائي الجامعي بالجهات ذات الأولوية الذي تناظر بعنوانه، وإلاّ فإنّه يفقد حقه في المناظرة.
الفصل 9 ـ تشتمل المناظرة، بالنسبة إلى كل اختصاص، على تقييم المكوّنات الستة (6) التالية :
I ـ الألقاب : الضارب 12% ما يعادل إثنى عشرة (12) نقطة،
II ـ أنشطة البحث : الضارب 25% ما يعادل خمس وعشرون (25) نقطة،
III ـ الأنشطة البيداغوجية : الضارب 25% ما يعادل خمس وعشرون (25) نقطة،
IV - المسؤوليات الإدارية: الضارب 8% ما يعادل ثماني (8) نقاط،
V - عرض ذو صبغة بيداغوجية : الضارب 15% ما يعادل خمسة عشر (15) نقطة،
VI- المشاركة في النهوض الصحي والاجتماعي : الضارب 15 % ما يعادل خمسة عشر (15) نقطة.
يضبط مضمون ومقاييس إسناد الأعداد لكلّ مكوّن من مكونات المناظرة ضمن شبكة التقييم المنصوص عليها بالفصل 14 من هذا القرار.
الفصل 10 ـ تنظر في صلوحية الترشحات يعين أعضاؤها بمقرر مشترك من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 11 ـ يتمّ تكوين للمناظرة بالنسبة لكل اختصاص تتألف من خمسة (5) إلى سبعة (7) أعضاء رسميين وعضوين (2) نائبين يعين أحدهم رئيسا. غير أنه يمكن تكوين للمناظرة لاختصاصين إثنين.
يعين رئيس اللجنة والأعضاء بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد إجراء القرعة، من بين الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين في الصيدلة، بدون شرط الأقدمية، والأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين في الصيدلة الذين يثبتون أقدمية أربع (4) سنوات على الأقل في رتبتهم في تاريخ فتح المناظرة.
يجب أن تمكن القرعة من تمثيل كل اختصاص في المناظرة لدى اللجنة بمعدل ثلاثة (3) أعضاء على الأقل كلما سمح بذلك عدد المدرسين في الاختصاصات المعنية.
تنظم القرعة من قبل وزارة بحضور عن رئاسة الحكومة وممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعميد كلية الصيدلة أو من يمثله. وتجرى هذه القرعة في جلسة عمومية وتدون نتائجها في محضر.
غير أنه يمكن دعوة أساتذة وأساتذة محاضرين مبرزين، تابعين لكليات طب تونسية أو لكليات صيدلة أجنبية للمشاركة في أعمال لجان مناظرات التبريز وفي هذه الحالة يتم تعيينهم دون اللجوء إلى إجراء القرعة.
الفصل 12 ـ يتمّ تنظيم قرعة لضبط ترتيب المترشحين لاجتياز اختبار العرض ذو الصبغة البيداغوجية.
الفصل 13 ـ يجب أن يكون العدد الجملي للحالات المقترحة لاختبار العرض ذو الصبغة البيداغوجية مساويا لعدد المترشحين زائد واحد (1).
تعرّف كل حالة مقترحة لاختبار العرض ذو الصبغة البيداغوجية بواسطة عدد يوضع في ظرف مختوم لا يحتوي على أية علامة خارجية ويتمّ إيداع كل الظروف لدى رئيس اللجنة.
يسحب المترشح ظرف من بين الظروف قبل إجراء الاختبار وذلك تحت رقابة رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين للتعرف على الحالة المتعلقة باختبار العرض ذو الصبغة البيداغوجية.
الفصل 14 ـ يتمّ تقييم المترشحين لمناظرة انتداب أساتذة محاضرين مبرّزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة باعتماد شبكة التقييم المنصوص عليها بالملحق المصاحب للترجمة الفرنسية لهذا القرار.
الفصل 15 ـ بالنسبة لكلّ مترشح يتولى رئيس اللجنة، بعد المداولة، تسجيل ما يلي بمحضر الجلسة :
ـ مجموع نقاط كلّ مكوّن من مكوّنات التقييم،
ـ المجموع العام للنقاط "X" لكافة مكوّنات التقييم،
ـ العدد النهائي "N" على عشرين (20).
عند تحصّل المترشح، وفقا لشبكة التقييم، على المجموع العام للنقاط "X" فإنّه يتمّ احتساب عدده النهائي "N" باعتماد الطريقة التالية :
X × 20
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــN =
T
T: وتمثل المجموع العام الأقصى للنقاط الذي يمكن الحصول عليه من طرف المترشح حسب ممارسته بالجهات ذات الأولوية من عدمها وذلك مثلما هو مبيّن بالجدول التالي :
T ممارسة المترشح في الجهات ذات الأولوية
100 مساعد استشفائي جامعي يمارس في الجهات ذات الأولوية منذ أربع (4) سنوات على الأقل ويلتزم بالعمل كأستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الصيدلة في الجهات ذات الأولوية.
98 مساعد استشفائي جامعي يمارس في الجهات ذات الأولوية منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل ويلتزم بالعمل كأستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الصيدلة في الجهات ذات الأولوية.
97 مساعد استشفائي جامعي يمارس في الجهات ذات الأولوية منذ أربع (4) سنوات على الأقل.
95 مساعد استشفائي جامعي يمارس في الجهات ذات الأولوية منذ سنتين (2) على الأقل ويلتزم بالعمل كأستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الصيدلة في الجهات ذات الأولوية.
95 مساعد استشفائي جامعي يمارس في الجهات ذات الأولوية منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل.
93 مساعد استشفائي جامعي لا يمارس في الجهات ذات الأولوية ويلتزم بالعمل كأستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الصيدلة في الجهات ذات الأولوية.
92 مساعد استشفائي جامعي يمارس في الجهات ذات الأولوية منذ سنتين (2) على الأقل.
90 مساعد استشفائي جامعي لا يمارس في الجهات ذات الأولوية.
الفصل 16 ـ ليتم التصريح بالنجاح في المناظرة أو التسجيل في قائمة الانتظار، يجب أن يتحصل المترشح على :
أ ـ عدد نهائي (N) يفوق أو يساوي (12/20).
ب ـ مجموع نقاط يفوق أو يساوي (46/77) كحاصل لتقييم مكونات المناظرة واحد واثنان وثلاثة وخمسة (I + II+ III+V ).
ت ـ مجموع نقاط يفوق أو يساوي :
- 12.5 نقطة للمكون عدد اثنان (II).
- 12.5 نقطة للمكون عدد ثلاثة III) ).
- 7.5 نقطة للمكون عدد خمسة V)).
غير أنّه بالنسبة للمناظرات المفتوحة بعنوان سنتي 2015 و2016، يجب أن يكون مجموع نقاط المكونات المشار إليها أعلاه يفوق أو يساوي على التوالي عشر (10) نقاط بالنسبة للمكون عدد اثنان (II) وعدد ثلاثة III) ) وستّة (6) نقاط بالنسبة للمكون عدد خمسة V)).
الفصل 17 ـ تعد اللجنة مع الأخذ بعين الاعتبار شروط القبول المنصوص عليها بالفصل 16 من هذا القرار :
- قائمة عامة في كل المترشحين في الاختصاص،
- قائمة في المترشحين الناجحين والواجب اقتراحهم للتسمية في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الصيدلة في حدود المراكز المزمع تسديدها،
- قائمة انتظار تحتوي على أسماء المترشحين الآخرين الذين يستجيبون لشروط القبول بالنسبة للكلية وعند الاقتضاء القسم الاستشفائي الجامعي بالجهات ذات الأولوية.
الفصل 18 ـ يتم ترتيب المترشحين في كلّ قائمة من القائمات المشار إليها بالفصل 17 من هذا القرار حسب التفوق ولا يمكن أن يكون هناك مترشحون متساوون. ولا يجوز للجنة أن تقترح تسمية مترشحين يفوق عددهم عدد المراكز المزمع تسديدها ويمكنها عدم تسديد كل المراكز.
يحتوي المحضر على مجموع النقاط والأعداد النهائية للمترشحين ونتائج المناظرة ويتم إمضاؤه من قبل رئيس اللجنة وأغلبية أعضائها الذين شاركوا في المداولات ويرفق المحضر بتقرير من رئيس اللجنة حول سير المناظرة.
الفصل 19 ـ لا يمكن للجنة أن تعمل إلا بحضور ثلاثة (3) أعضاء على الأقل.
يفقد العضوية في اللجنة كل عضو لا يحضر في كامل مسار عملية تقييم المترشح إضافة إلى الإجراءات الإدارية التي ترى الإدارة من الضروري اتخاذها إزاء المتخلفين.
الفصل 20 ـ تؤخذ قرارات اللجنة بأغلبية أعضائها الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت رئيس اللجنة مرجحا.
الفصل 21 ـ يخضع رئيس اللجنة وأعضاؤها لواجب كتمان السّر المهني خلال كافة مراحل المناظرة. ولا يمكن لهم في أيّة حالة أن يفشوا ّ المداولات ماعدا إزاء وزراء الإشراف. وكلّ إخلال بهذا الواجب يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 22 ـ يتمّ المترشحين الناجحين بالمراكز المفتوحة بالمناظرة، وعند الاقتضاء، القسم الاستشفائي الجامعي بالجهات ذات الأولية الذي تناظروا بعنوانه حسب اختيارهم مع الأخذ بعين الاعتبار لترتيبهم.
ويتمتع المترشح الناجح بأجل قدره شهر ابتداء من إعلامه بقرار تعيينه للالتحاق بمركزه. وعند انقضاء هذا الأجل وبعد مرور عشرة (10) أيام من تاريخ التنبيه عليه بواسطة رسالة مضمونة الوصول دون استجابة، يعتبر المترشح الذي لم يلتحق بالمركز الذي عين فيه رافضا للتسمية ويتم إثر ذلك إلغاء قرار انتدابه.
وفي هذه الحالة، يمكن لإدارة الإشراف، أن تلجأ إلى تعويض المنقطعين بالمترشحين المسجلين بقائمة الانتظار الخاصة بكلية الصيدلة، وعند الاقتضاء، القسم الاستشفائي الجامعي بالجهات ذات الأولية حسب الجدارة وذلك في أجل لا يتعدّى تاريخ آخر أجل لإيداع مطالب الترشح للمناظرة المقبلة.
الفصل 23 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المؤرخ في 28 ديسمبر 2006، المشار إليه أعلاه.
الفصل 24 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 نوفمبر 2015.
وزير
سعيد العايدي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟