أمر حكومي عدد 1775 لسنة 2015 مؤرخ في 10 نوفمبر 2015 يتعلق بالترخيص في التفويت بالدينار الرمزي لفائدة الوكالة العقارية الفلاحية في قطعة أرض دولية فلاحية كائنة بمنطقة الملقى من معتمدية جندوبة ولايتها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-092
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1775 لسنة 2015 مؤرخ في 10 نوفمبر 2015 يتعلق بالترخيص في التفويت بالدينار الرمزي لفائدة الوكالة العقارية الفلاحية في قطعة أرض دولية فلاحية كائنة بمنطقة الملقى من معتمدية جندوبة ولايتها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص، كما تم تنقيحه أو إتمامه بالنصوص اللاحقة له،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية وخاصة الفصل 86 (جديد) منها،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية والمنقح والمتمم بالنصوص اللاحقة له وخاصة الفصل 20 منه،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية مثلما نقّح وتمّم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000،
وعلى الأمر عدد 1431 لسنة 1990 المؤرخ في 8 سبتمبر 1990 المتعلق بكيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص، كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2522 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ديسمبر 1994،
وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية لتصبح الوكالة العقارية الفلاحية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفصل 86 (جديد) من مجلة المحاسبة العمومية والفصل 20 من القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية كيفما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له، يرخّص في التفويت بالدينار الرمزي لفائدة الوكالة العقارية الفلاحية في أرض دولية فلاحية تبلغ مساحتها 5 هك 19 آر 48 ص تقريبا، وتابعة للرسم العقاري عدد 160477/8199 جندوبة، وكائنة بمنطقة الملقى من معتمدية جندوبة ولايتها.
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 نوفمبر 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص، كما تم تنقيحه أو إتمامه بالنصوص اللاحقة له،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية وخاصة الفصل 86 (جديد) منها،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية والمنقح والمتمم بالنصوص اللاحقة له وخاصة الفصل 20 منه،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية مثلما نقّح وتمّم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000،
وعلى الأمر عدد 1431 لسنة 1990 المؤرخ في 8 سبتمبر 1990 المتعلق بكيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص، كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2522 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ديسمبر 1994،
وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية لتصبح الوكالة العقارية الفلاحية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفصل 86 (جديد) من مجلة المحاسبة العمومية والفصل 20 من القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية كيفما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له، يرخّص في التفويت بالدينار الرمزي لفائدة الوكالة العقارية الفلاحية في أرض دولية فلاحية تبلغ مساحتها 5 هك 19 آر 48 ص تقريبا، وتابعة للرسم العقاري عدد 160477/8199 جندوبة، وكائنة بمنطقة الملقى من معتمدية جندوبة ولايتها.
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 نوفمبر 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون