Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيـر الصحـة ووزيـر التعليم العالـي والبحــث العلمـي مؤرخ في 16 نوفمبر 2015 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-092

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيـر الصحـة ووزيـر التعليم العالـي والبحــث العلمـي مؤرخ في 16 نوفمبر 2015 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة.
إن وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي للصيادلة الاستشفائيين الجامعيين المنقح والمتمم بالأمر عدد 2754 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 16 نوفمبر 2015 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة.
قررا ما يأتي :
الفصل الأول ـ تفتح بكلية الصيدلة بالمنستير يوم 24 ديسمبر 2015 والأيام الموالية، مناظرة لانتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة طبقا لأحكام القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 16 نوفمبر 2015.
الفصل 2 ـ حدد عدد المراكز المفتوحة في هذه المناظرة بثمانية (8) مراكز في الاختصاصات التالية :
ـ علم الدواء : مركز واحد، بالمركز الوطن لزرع النخاع العظمي بتونس.
ـ علم الدواء : مركز واحد بالمستشفى الجامعي "الهادي شاكر" بصفاقس.
ـ علم الأحياء الدقيقة : مركز واحد بالمستشفى الجامعي "الهادي شاكر" بصفاقس.
ـ الكيمياء الأحيائية : مركز واحد بالمستشفى الجامعي "ابن الجزار" بالقيروان.
ـ علم أمراض الدم : مركز واحد بمستشفى "البشير حمزة للأطفال" بتونس.
ـ علم أمراض الدم : مركز واحد بالمستشفى الجامعي "فرحات حشاد" بسوسة.
ـ علم أمراض الدم : مركز واحد بالمستشفى الجامعي "الطاهر صفر" بالمهدية.
ـ علم السموميات : مركز واحد بالمستشفى الجامعي "الهادي شاكر" بصفاقس.
الفصل 3 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 24 نوفمبر 2015.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 نوفمبر 2015.
وزير
سعيد العايدي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟