قرار من وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 16 نوفمبر 2015 يتعلق بتنظيم مناظرة بالاختبارات للتسمية في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-092
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 16 نوفمبر 2015 يتعلق بتنظيم مناظرة بالاختبارات للتسمية في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب.
إنّ وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي كما تمّ تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الجامعي، كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير العمومية المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتنظيم مناظرة بالاختبارات للتسمية في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب كما تمّ تنقيحه بالقرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2014.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ يتم تنظيم مناظرة بالاختبارات للتسمية في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب المنصوص عليها بالفصل 12 من الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المشار إليه أعلاه، طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار بالنسبة لكل كلية طب في حدود المراكز المزمع تسديدها للمساعدين الاستشفائيين الجامعيين في الطب ممن لهم أقدمية أربع (4) سنوات، على الأقل، في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.
ويجب أن يشارك المساعدون الاستشفائيون الجامعيون في الطب في الاختصاص الذي تمت تسميتهم به أو في اختصاص مشابه معترف به رسميا من قبل تعين بمقرر من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 3 ـ لا يحق لأي مترشح أن يشارك في أكثر من أربع (4) مناظرات للتسمية في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب.
الفصل 4 ـ تضبط أماكن إجراء المناظرة وتاريخ فتحها وكذلك تاريخ فتح سجل الترشحات وغلقه بقرار مشترك من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 5 ـ يتولى القيام بإجراءات الترسيم بوزارة المترشح نفسه أو وكيله المفوض عنه للغرض. ويتولى المترشح أو وكيله التوقيع على سجل الترشحات ويودع قبل غلق ذلك السجل :
- مطلب للمشاركة في المناظرة،
- ملفا يحتوي على سيرة ذاتية ووصفا لـ :
* ألقاب المترشح،
* أنشطة البحث التي قام بها،
* أنشطته البيداغوجية،
* مسؤولياته الإدارية،
* مشاركته في النهوض الصحي والاجتماعي.
ويجب أن يكون ملف الترشح :
- معدّا وفقا لمخطط شبكة التقييم المنصوص عليها بالفصل 16 من هذا القرار.
- متضمنا لوثائق الإثبات مثل الشهائد العلمية والشهادات والملخصات العلمية والمنشورات والإنتاجات البيداغوجية.
يتعيّن على المترشح عند التسجيل تقديم نسختان (2) ورقيتان وثمانية (8) نسخ رقمية من الملف والإدلاء بتصريح على الشرف معرّفا بالإمضاء عليه للتأكيد على أن هذه النظائر مطابقة للأصل.
الفصل 6 ـ يحدّد الأجل الفاصل بين تاريخ غلق سجلّ الترشحات وتاريخ بداية التقييم بشهر على الأقلّ.
الفصل 7 ـ يضبط عدد المراكز المزمع تسديدها بالنسبة إلى كل اختصاص وكلّ كلية طب بقرار مشترك من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي يتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 8 ـ يتعين على كلّ مترشح، أثناء التسجيل، تحديد كلية الطب والاختصاص وعند الاقتضاء القسم الاستشفائي الجامعي بالجهات ذات الأولوية الذين ينوي التناظر بعنوانهم.
ويلتزم المترشح، في صورة النجاح، بتخصيص نشاطه لفائدة كلية الطب التي تمّ اختياره عليها والقسم الاستشفائي الجامعي التابع لهذه الكلية المعين به وعند الاقتضاء، القسم الاستشفائي الجامعي بالجهات ذات الأولوية الذي تناظر بعنوانه، وإلاّ فإنّه يفقد حقه في المناظرة.
الفصل 9 ـ تشتمل المناظرة، بالنسبة إلى كلّ إختصاص، على تقييم المكوّنات الستة (6) التالية :
I ـ الألقاب : الضارب 12% ما يعادل إثنى عشرة (12) نقطة،
II ـ أنشطة البحث : الضارب 25% ما يعادل خمس وعشرون (25) نقطة،
III ـ الأنشطة البيداغوجية : الضارب 25% ما يعادل خمس وعشرون (25) نقطة،
IV - المسؤوليات الإدارية : الضارب 8% ما يعادل ثماني (8) نقاط،
V- عرض ذو صبغة بيداغوجية : الضارب 15% ما يعادل خمسة عشر (15) نقطة،
VI- المشاركة في النهوض الصحي والاجتماعي : الضارب 15% ما يعادل خمسة عشر (15) نقطة.
يضبط مضمون ومقاييس إسناد الأعداد لكلّ مكوّن من مكونات المناظرة ضمن شبكة التقييم المنصوص عليها بالفصل 16 من هذا القرار.
الفصل 10 ـ تشرف على المناظرة تضبط تركيبتها بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وتتفرع عن هذه اللجنة لجان اختصـــــــاص تتألف كلّ منها من خمسة (5) أعضاء رسميين على الأقل وعضوين (2) نائبين.
غير أنه يمكن تكوين اختصاص بالنسبة إلى اختصاصين اثنين (2).
يجب أن تمثل تركيبة كل اختصاص، كليات الطب التي تم فتح خطط لفائدتها وذلك كلما سمح عدد الأساتذة والأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين في الطب بذلك.
الفصل 11 ـ يتم اختيار أعضاء كل اختصاص بالقرعة من بين الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين في الطب دون شرط الأقدمية والأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين في الطب الذين لهم أقدمية أربع (4) سنوات، على الأقل، في رتبتهم في تاريخ فتح المناظرة.
يتمّ اختيار رئيس كل اختصاص من بين الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين في الطب سواء تم سحب أسمائهم حسب القرعة أم لا.
ويجب أن تمكن القرعة من تمثيل الاختصاص المناظرة بأربع (4) أعضاء رسميين وبعضو (1) نائب وكذلك تمثيل الاختصاصات المتقاربة بعضو وعضو نائب.
وتنظم القرعة من قبل وزارة بحضور عن رئاسة الحكومة وممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعمداء كليات الطب التونسية أو ممثليهم. كما يمكن لممثلي الأطباء الاستشفائيين الجامعيين الذين تقدموا بطلب في ذلك حضور عملية القرعة وتدون النتائج بمحضر جلسة.
غير أنه يمكن دعوة أساتذة في الطب وأساتذة محاضرين مبرزين في الطب تابعين لكليات طب أجنبية للمشاركة في أعمال لجان مناظرات التبريز وفي هذه الحالة يتم تعيينهم دون اللجوء إلى إجراء القرعة.
الفصل 12 ـ عندما يتمّ تكوين اختصاص بالنسبة إلى اختصاصين اثنين (2) فإن تركيبتها تتضمن ستة (6) أعضاء رسميين، على الأقل، وعضوين (2) نائبين يمثلون الاختصاصين المناظرة وعضوين (2) رسميين وعضو (1) نائب يمثلون الاختصاصات المتقاربة.
الفصل 13 ـ لا يمكن للجنة الاختصاص أن تعمل إلا بحضور أربعة (4) أعضاء على الأقل. وفي صورة تعذر حضور رئيس الاختصاص المعين، يتولى أعضاؤها رئيس جديد من بينهم.
يفقد العضوية في الاختصاص كل عضو لم يشارك في كامل مسار عملية تقييم المترشح إضافة إلى الإجراءات الإدارية التي ترى الإدارة من الضروري اتخاذها إزاء المتخلفين.
يتم تعويض العضو الرسمي المتخلف بتعيين العضو النائب مع مراعاة تمثيل الاختصاص المناظرة والاختصاصات المتقاربة المنصوص عليه بالفصل 11 من هذا القرار ولا يمكن أن يتم هذا التعويض إلا عند بداية المناظرة.
الفصل 14 ـ يتمّ تنظيم عملية قرعة لضبط ترتيب المترشحين لاجتياز اختبار العرض ذو الصبغة البيداغوجية.
الفصل 15 ـ يجب أن يكون العدد الجملي للحالات المقترحة لاختبار العرض ذو الصبغة البيداغوجية مساويا لعدد المترشحين زائد واحد (1).
تعرّف كل حالة مقترحة لاختبار العرض ذو الصبغة البيداغوجية بواسطة عدد يوضع في ظرف مختوم لا يحتوي على أيّ علامة خارجية. ويتمّ إيداع كل الظروف لدى رئيس الاختصاص.
يسحب المترشح ظرف من بين الظروف قبل إجراء الاختبار وذلك تحت رقابة رئيس الاختصاص والأعضاء الحاضرين للتعرف على الحالة المتعلقة باختبار العرض ذو الصبغة البيداغوجية.
الفصل 16 ـ يتم تقييم المترشحين للمناظرة باعتماد شبكة تقييم يضبط محتواها بقرار مشترك من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 17 ـ بالنسبة لكلّ مترشح، يتولى رئيس الاختصاص، بعد المداولة، تدوين ما يلي بمحضر الجلسة :
ـ مجموع نقاط كلّ مكوّن من مكوّنات التقييم،
ـ المجموع العام للنقاط "X" لكافة مكوّنات التقييم،
ـ العدد النهائي "N" على عشرين (20).
عند تحصّل المترشح، وفقا لشبكة التقييم، على المجموع العام للنقاط "X" فإنّه يتمّ احتساب عدده النهائي "N" باعتماد الطريقة التالية :
X × 20
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــN =
T
T : وتمثل المجموع العام الأقصى للنقاط الذي يمكن الحصول عليه من طرف المترشح حسب ممارسته بالجهات ذات الأولوية من عدمها وذلك مثلما هو مبين بالجدول التالي :
T ممارسة المترشح في الجهات ذات الأولوية
100 مساعد استشفائي جامعي يمارس في الجهات ذات الأولوية منذ أربع (4) سنوات، على الأقل، ويلتزم بالعمل كأستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب في الجهات ذات الأولوية.
98 مساعد استشفائي جامعي يمارس في الجهات ذات الأولوية منذ ثلاث (3) سنوات، على الأقل، ويلتزم بالعمل كأستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب في الجهات ذات الأولوية.
97 مساعد استشفائي جامعي يمارس في الجهات ذات الأولوية منذ أربع (4) سنوات، على الأقل.
95 مساعد استشفائي جامعي يمارس في الجهات ذات الأولوية منذ سنتين (2)، على الأقل، ويلتزم بالعمل كأستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب في الجهات ذات الأولوية.
95 مساعد استشفائي جامعي يمارس في الجهات ذات الأولوية منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل.
93 مساعد استشفائي جامعي لا يمارس في الجهات ذات الأولوية ويلتزم بالعمل كأستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب في الجهات ذات الأولوية.
92 مساعد استشفائي جامعي يمارس في الجهات ذات الأولوية منذ سنتين (2) على الأقل.
90 مساعد استشفائي جامعي لا يمارس في الجهات ذات الأولوية.
الفصل 18 ـ ليتم التصريح بالنجاح في المناظرة أو التسجيل في قائمة الانتظار، يجب أن يتحصل المترشح على :
أ ـ عدد نهائي (N) يفوق أو يساوي (20/12).
ب ـ مجموع نقاط يفوق أو يساوي (77/46) كحاصل لتقييم مكونات المناظرة واحد واثنان وثلاثة وخمسة (I+II+ III+V ).
ت ـ مجموع نقاط يفوق أو يساوي :
- 12.5 نقطة للمكون عدد اثنان (II).
- 12.5 نقطة للمكون عدد ثلاثة III) ).
- 7.5 نقطة للمكون عدد خمسة V)).
غير أنّه بالنسبة للمناظرات بعنوان سنتي 2015 و2016، يجب أن يكون مجموع نقاط المكونات المشار إليها أعلاه يفوق أو يساوي على التوالي عشر (10) نقاط بالنسبة للمكونين عدد اثنان (II) وعدد ثلاثة III)) وستة (6) نقاط بالنسبة للمكون عدد خمسة V)).
الفصل 19 ـ تعد كل اختصاص في ما بعد مع الأخذ بعين الاعتبار شروط القبول المنصوص عليها بالفصل 18 من هذا القرار :
- قائمة عامة في كل المترشحين في الاختصاص،
- قائمة في المترشحين الناجحين والواجب اقتراحهم للتسمية في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب في حدود المراكز المزمع تسديدها،
- قائمة انتظار تضمّ أسماء المترشحين الآخرين الذين يستجيبون لشروط القبول بالنسبة لكل كلية وعند الاقتضاء القسم الاستشفائي الجامعي بالجهات ذات الأولوية.
الفصل 20 ـ يتم ترتيب المترشحين في كلّ قائمة من القوائم المنصوص عليها بالفصل 19 من هذا القرار حسب التفوق ولا يمكن أن يكون هناك مترشحون متساوون. ولا يجوز للجنة الاختصاص أن تقترح تسمية مترشحين يفوق عددهم عدد المراكز المزمع تسديدها ويمكنها عدم تسديد كل المراكز.
يحتوي المحضر على مجموع النقاط والأعداد النهائية للمترشحين ونتائج المناظرة ويتم إمضاؤه من قبل رئيس الاختصاص وأغلبية أعضائها الذين شاركوا في المداولات ويرفق المحضر بتقرير من رئيس الاختصاص حول سير المناظرة.
الفصل 21 ـ تؤخذ قرارات الاختصاص بأغلبية أعضائها الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت رئيس اللجنة مرجحا.
الفصل 22 ـ يخضع رئيس الاختصاص وأعضاؤها لواجب كتمان السّر المهني خلال كافة مراحل المناظرة. ولا يمكن لهم في أيّة حالة أن يفشوا ّ المداولات ماعدا إزاء وزراء الإشراف. وكلّ إخلال بهذا الواجب يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 23 ـ يتمّ المترشحين الناجحين بالمراكز المفتوحة بالمناظرة حسب اختيارهم ومع الأخذ بعين الاعتبار لترتيبهم بالنسبة للكلية التي تم اختيارهم لها وعند الاقتضاء القسم الاستشفائي الجامعي بالجهات ذات الأولية الذي تناظروا بعنوانه.
ويتمتع المترشح الناجح بأجل قدره شهر ابتداء من إعلامه بقرار تعيينه للالتحاق بمركزه. وعند انقضاء هذا الأجل وبعد مرور عشرة (10) أيام من تاريخ التنبيه عليه بواسطة رسالة مضمونة الوصول دون استجابة، يعتبر المترشح الذي لم يلتحق بالمركز الذي عين فيه رافضا للتسمية ويتم إثر ذلك إلغاء قرار انتدابه.
وفي هذه الحالة، يمكن لإدارة الإشراف أن تلجأ إلى تعويض المنقطعين بالمترشحين المسجلين بقائمة الانتظار بكل كلية طب وعند الاقتضاء بالقسم الاستشفائي الجامعي بالجهات ذات الأولوية حسب الجدارة وذلك في أجل لا يتعدّى تاريخ آخر أجل لإيداع مطالب الترشح للمناظرة المقبلة.
الفصل 24 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المؤرخ في 12 أوت 2009، المشار إليه أعلاه.
الفصل 25 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 نوفمبر 2015.
وزير
سعيد العايدي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إنّ وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي كما تمّ تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الجامعي، كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير العمومية المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتنظيم مناظرة بالاختبارات للتسمية في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب كما تمّ تنقيحه بالقرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2014.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ يتم تنظيم مناظرة بالاختبارات للتسمية في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب المنصوص عليها بالفصل 12 من الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المشار إليه أعلاه، طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار بالنسبة لكل كلية طب في حدود المراكز المزمع تسديدها للمساعدين الاستشفائيين الجامعيين في الطب ممن لهم أقدمية أربع (4) سنوات، على الأقل، في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.
ويجب أن يشارك المساعدون الاستشفائيون الجامعيون في الطب في الاختصاص الذي تمت تسميتهم به أو في اختصاص مشابه معترف به رسميا من قبل تعين بمقرر من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 3 ـ لا يحق لأي مترشح أن يشارك في أكثر من أربع (4) مناظرات للتسمية في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب.
الفصل 4 ـ تضبط أماكن إجراء المناظرة وتاريخ فتحها وكذلك تاريخ فتح سجل الترشحات وغلقه بقرار مشترك من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 5 ـ يتولى القيام بإجراءات الترسيم بوزارة المترشح نفسه أو وكيله المفوض عنه للغرض. ويتولى المترشح أو وكيله التوقيع على سجل الترشحات ويودع قبل غلق ذلك السجل :
- مطلب للمشاركة في المناظرة،
- ملفا يحتوي على سيرة ذاتية ووصفا لـ :
* ألقاب المترشح،
* أنشطة البحث التي قام بها،
* أنشطته البيداغوجية،
* مسؤولياته الإدارية،
* مشاركته في النهوض الصحي والاجتماعي.
ويجب أن يكون ملف الترشح :
- معدّا وفقا لمخطط شبكة التقييم المنصوص عليها بالفصل 16 من هذا القرار.
- متضمنا لوثائق الإثبات مثل الشهائد العلمية والشهادات والملخصات العلمية والمنشورات والإنتاجات البيداغوجية.
يتعيّن على المترشح عند التسجيل تقديم نسختان (2) ورقيتان وثمانية (8) نسخ رقمية من الملف والإدلاء بتصريح على الشرف معرّفا بالإمضاء عليه للتأكيد على أن هذه النظائر مطابقة للأصل.
الفصل 6 ـ يحدّد الأجل الفاصل بين تاريخ غلق سجلّ الترشحات وتاريخ بداية التقييم بشهر على الأقلّ.
الفصل 7 ـ يضبط عدد المراكز المزمع تسديدها بالنسبة إلى كل اختصاص وكلّ كلية طب بقرار مشترك من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي يتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 8 ـ يتعين على كلّ مترشح، أثناء التسجيل، تحديد كلية الطب والاختصاص وعند الاقتضاء القسم الاستشفائي الجامعي بالجهات ذات الأولوية الذين ينوي التناظر بعنوانهم.
ويلتزم المترشح، في صورة النجاح، بتخصيص نشاطه لفائدة كلية الطب التي تمّ اختياره عليها والقسم الاستشفائي الجامعي التابع لهذه الكلية المعين به وعند الاقتضاء، القسم الاستشفائي الجامعي بالجهات ذات الأولوية الذي تناظر بعنوانه، وإلاّ فإنّه يفقد حقه في المناظرة.
الفصل 9 ـ تشتمل المناظرة، بالنسبة إلى كلّ إختصاص، على تقييم المكوّنات الستة (6) التالية :
I ـ الألقاب : الضارب 12% ما يعادل إثنى عشرة (12) نقطة،
II ـ أنشطة البحث : الضارب 25% ما يعادل خمس وعشرون (25) نقطة،
III ـ الأنشطة البيداغوجية : الضارب 25% ما يعادل خمس وعشرون (25) نقطة،
IV - المسؤوليات الإدارية : الضارب 8% ما يعادل ثماني (8) نقاط،
V- عرض ذو صبغة بيداغوجية : الضارب 15% ما يعادل خمسة عشر (15) نقطة،
VI- المشاركة في النهوض الصحي والاجتماعي : الضارب 15% ما يعادل خمسة عشر (15) نقطة.
يضبط مضمون ومقاييس إسناد الأعداد لكلّ مكوّن من مكونات المناظرة ضمن شبكة التقييم المنصوص عليها بالفصل 16 من هذا القرار.
الفصل 10 ـ تشرف على المناظرة تضبط تركيبتها بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وتتفرع عن هذه اللجنة لجان اختصـــــــاص تتألف كلّ منها من خمسة (5) أعضاء رسميين على الأقل وعضوين (2) نائبين.
غير أنه يمكن تكوين اختصاص بالنسبة إلى اختصاصين اثنين (2).
يجب أن تمثل تركيبة كل اختصاص، كليات الطب التي تم فتح خطط لفائدتها وذلك كلما سمح عدد الأساتذة والأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين في الطب بذلك.
الفصل 11 ـ يتم اختيار أعضاء كل اختصاص بالقرعة من بين الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين في الطب دون شرط الأقدمية والأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين في الطب الذين لهم أقدمية أربع (4) سنوات، على الأقل، في رتبتهم في تاريخ فتح المناظرة.
يتمّ اختيار رئيس كل اختصاص من بين الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين في الطب سواء تم سحب أسمائهم حسب القرعة أم لا.
ويجب أن تمكن القرعة من تمثيل الاختصاص المناظرة بأربع (4) أعضاء رسميين وبعضو (1) نائب وكذلك تمثيل الاختصاصات المتقاربة بعضو وعضو نائب.
وتنظم القرعة من قبل وزارة بحضور عن رئاسة الحكومة وممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعمداء كليات الطب التونسية أو ممثليهم. كما يمكن لممثلي الأطباء الاستشفائيين الجامعيين الذين تقدموا بطلب في ذلك حضور عملية القرعة وتدون النتائج بمحضر جلسة.
غير أنه يمكن دعوة أساتذة في الطب وأساتذة محاضرين مبرزين في الطب تابعين لكليات طب أجنبية للمشاركة في أعمال لجان مناظرات التبريز وفي هذه الحالة يتم تعيينهم دون اللجوء إلى إجراء القرعة.
الفصل 12 ـ عندما يتمّ تكوين اختصاص بالنسبة إلى اختصاصين اثنين (2) فإن تركيبتها تتضمن ستة (6) أعضاء رسميين، على الأقل، وعضوين (2) نائبين يمثلون الاختصاصين المناظرة وعضوين (2) رسميين وعضو (1) نائب يمثلون الاختصاصات المتقاربة.
الفصل 13 ـ لا يمكن للجنة الاختصاص أن تعمل إلا بحضور أربعة (4) أعضاء على الأقل. وفي صورة تعذر حضور رئيس الاختصاص المعين، يتولى أعضاؤها رئيس جديد من بينهم.
يفقد العضوية في الاختصاص كل عضو لم يشارك في كامل مسار عملية تقييم المترشح إضافة إلى الإجراءات الإدارية التي ترى الإدارة من الضروري اتخاذها إزاء المتخلفين.
يتم تعويض العضو الرسمي المتخلف بتعيين العضو النائب مع مراعاة تمثيل الاختصاص المناظرة والاختصاصات المتقاربة المنصوص عليه بالفصل 11 من هذا القرار ولا يمكن أن يتم هذا التعويض إلا عند بداية المناظرة.
الفصل 14 ـ يتمّ تنظيم عملية قرعة لضبط ترتيب المترشحين لاجتياز اختبار العرض ذو الصبغة البيداغوجية.
الفصل 15 ـ يجب أن يكون العدد الجملي للحالات المقترحة لاختبار العرض ذو الصبغة البيداغوجية مساويا لعدد المترشحين زائد واحد (1).
تعرّف كل حالة مقترحة لاختبار العرض ذو الصبغة البيداغوجية بواسطة عدد يوضع في ظرف مختوم لا يحتوي على أيّ علامة خارجية. ويتمّ إيداع كل الظروف لدى رئيس الاختصاص.
يسحب المترشح ظرف من بين الظروف قبل إجراء الاختبار وذلك تحت رقابة رئيس الاختصاص والأعضاء الحاضرين للتعرف على الحالة المتعلقة باختبار العرض ذو الصبغة البيداغوجية.
الفصل 16 ـ يتم تقييم المترشحين للمناظرة باعتماد شبكة تقييم يضبط محتواها بقرار مشترك من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 17 ـ بالنسبة لكلّ مترشح، يتولى رئيس الاختصاص، بعد المداولة، تدوين ما يلي بمحضر الجلسة :
ـ مجموع نقاط كلّ مكوّن من مكوّنات التقييم،
ـ المجموع العام للنقاط "X" لكافة مكوّنات التقييم،
ـ العدد النهائي "N" على عشرين (20).
عند تحصّل المترشح، وفقا لشبكة التقييم، على المجموع العام للنقاط "X" فإنّه يتمّ احتساب عدده النهائي "N" باعتماد الطريقة التالية :
X × 20
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــN =
T
T : وتمثل المجموع العام الأقصى للنقاط الذي يمكن الحصول عليه من طرف المترشح حسب ممارسته بالجهات ذات الأولوية من عدمها وذلك مثلما هو مبين بالجدول التالي :
T ممارسة المترشح في الجهات ذات الأولوية
100 مساعد استشفائي جامعي يمارس في الجهات ذات الأولوية منذ أربع (4) سنوات، على الأقل، ويلتزم بالعمل كأستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب في الجهات ذات الأولوية.
98 مساعد استشفائي جامعي يمارس في الجهات ذات الأولوية منذ ثلاث (3) سنوات، على الأقل، ويلتزم بالعمل كأستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب في الجهات ذات الأولوية.
97 مساعد استشفائي جامعي يمارس في الجهات ذات الأولوية منذ أربع (4) سنوات، على الأقل.
95 مساعد استشفائي جامعي يمارس في الجهات ذات الأولوية منذ سنتين (2)، على الأقل، ويلتزم بالعمل كأستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب في الجهات ذات الأولوية.
95 مساعد استشفائي جامعي يمارس في الجهات ذات الأولوية منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل.
93 مساعد استشفائي جامعي لا يمارس في الجهات ذات الأولوية ويلتزم بالعمل كأستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب في الجهات ذات الأولوية.
92 مساعد استشفائي جامعي يمارس في الجهات ذات الأولوية منذ سنتين (2) على الأقل.
90 مساعد استشفائي جامعي لا يمارس في الجهات ذات الأولوية.
الفصل 18 ـ ليتم التصريح بالنجاح في المناظرة أو التسجيل في قائمة الانتظار، يجب أن يتحصل المترشح على :
أ ـ عدد نهائي (N) يفوق أو يساوي (20/12).
ب ـ مجموع نقاط يفوق أو يساوي (77/46) كحاصل لتقييم مكونات المناظرة واحد واثنان وثلاثة وخمسة (I+II+ III+V ).
ت ـ مجموع نقاط يفوق أو يساوي :
- 12.5 نقطة للمكون عدد اثنان (II).
- 12.5 نقطة للمكون عدد ثلاثة III) ).
- 7.5 نقطة للمكون عدد خمسة V)).
غير أنّه بالنسبة للمناظرات بعنوان سنتي 2015 و2016، يجب أن يكون مجموع نقاط المكونات المشار إليها أعلاه يفوق أو يساوي على التوالي عشر (10) نقاط بالنسبة للمكونين عدد اثنان (II) وعدد ثلاثة III)) وستة (6) نقاط بالنسبة للمكون عدد خمسة V)).
الفصل 19 ـ تعد كل اختصاص في ما بعد مع الأخذ بعين الاعتبار شروط القبول المنصوص عليها بالفصل 18 من هذا القرار :
- قائمة عامة في كل المترشحين في الاختصاص،
- قائمة في المترشحين الناجحين والواجب اقتراحهم للتسمية في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب في حدود المراكز المزمع تسديدها،
- قائمة انتظار تضمّ أسماء المترشحين الآخرين الذين يستجيبون لشروط القبول بالنسبة لكل كلية وعند الاقتضاء القسم الاستشفائي الجامعي بالجهات ذات الأولوية.
الفصل 20 ـ يتم ترتيب المترشحين في كلّ قائمة من القوائم المنصوص عليها بالفصل 19 من هذا القرار حسب التفوق ولا يمكن أن يكون هناك مترشحون متساوون. ولا يجوز للجنة الاختصاص أن تقترح تسمية مترشحين يفوق عددهم عدد المراكز المزمع تسديدها ويمكنها عدم تسديد كل المراكز.
يحتوي المحضر على مجموع النقاط والأعداد النهائية للمترشحين ونتائج المناظرة ويتم إمضاؤه من قبل رئيس الاختصاص وأغلبية أعضائها الذين شاركوا في المداولات ويرفق المحضر بتقرير من رئيس الاختصاص حول سير المناظرة.
الفصل 21 ـ تؤخذ قرارات الاختصاص بأغلبية أعضائها الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت رئيس اللجنة مرجحا.
الفصل 22 ـ يخضع رئيس الاختصاص وأعضاؤها لواجب كتمان السّر المهني خلال كافة مراحل المناظرة. ولا يمكن لهم في أيّة حالة أن يفشوا ّ المداولات ماعدا إزاء وزراء الإشراف. وكلّ إخلال بهذا الواجب يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 23 ـ يتمّ المترشحين الناجحين بالمراكز المفتوحة بالمناظرة حسب اختيارهم ومع الأخذ بعين الاعتبار لترتيبهم بالنسبة للكلية التي تم اختيارهم لها وعند الاقتضاء القسم الاستشفائي الجامعي بالجهات ذات الأولية الذي تناظروا بعنوانه.
ويتمتع المترشح الناجح بأجل قدره شهر ابتداء من إعلامه بقرار تعيينه للالتحاق بمركزه. وعند انقضاء هذا الأجل وبعد مرور عشرة (10) أيام من تاريخ التنبيه عليه بواسطة رسالة مضمونة الوصول دون استجابة، يعتبر المترشح الذي لم يلتحق بالمركز الذي عين فيه رافضا للتسمية ويتم إثر ذلك إلغاء قرار انتدابه.
وفي هذه الحالة، يمكن لإدارة الإشراف أن تلجأ إلى تعويض المنقطعين بالمترشحين المسجلين بقائمة الانتظار بكل كلية طب وعند الاقتضاء بالقسم الاستشفائي الجامعي بالجهات ذات الأولوية حسب الجدارة وذلك في أجل لا يتعدّى تاريخ آخر أجل لإيداع مطالب الترشح للمناظرة المقبلة.
الفصل 24 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المؤرخ في 12 أوت 2009، المشار إليه أعلاه.
الفصل 25 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 نوفمبر 2015.
وزير
سعيد العايدي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون