Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Loi organique n° 2015-25 du 8 juillet 2015, portant approbation de l’accord de coopération technique au titre de l’année 2012, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-055

متوفر باللغة FR AR
أساسي عدد 25 لسنة 2015 مؤرخ في 8 جويلية 2015 يتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون التقني بعنوان سنة 2012 بين الجمهورية التونسية وحكومة ألمانيا الاتحادية (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على اتفاق التعاون التقني بعنوان سنة 2012 بين الجمهورية التونسية وحكومة ألمانيا الاتحادية، المبرم بتونس في 19 جانفي 2015.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 8 جويلية 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟