Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 25 juin 2015, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Agareb, gouvernorat de Sfax

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-055

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 25 جوان 2015 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية عقارب من ولاية صفاقس.
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
باقتراح من والي صفاقس،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات، كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 14 منها،
وعلى الأمر عدد 1049 لسنة 1982 المؤرخ في 19 جويلية 1982 المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة لبلدة عقارب والمنقح بقرار والي صفاقس المؤرخ في 24 فيفري 1998،
وعلى الأمر عدد 563 لسنة 1985 المؤرخ في 6 أفريل 1985 المتعلق بإحداث بلدية عقارب،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مداولة المجلس البلدي بعقارب المنعقد بتاريخ 16 نوفمبر 2012،
وعلى مداولة المجلس الجهوي بصفاقس المنعقد بتاريخ 12 نوفمبر 2014.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة لبلدية عقارب من ولاية صفاقس بالخط المغلق (أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، هـ، و، ي، أ'، ب'، ت'، ث'، ج'، ح'، خ'، د'، ذ'، ر'، ز'، س'، ش'، ص'، ض'، ط'، ظ'، ع'، غ'، ف') والمبين باللون الأحمر بالمثال الملحق بهذا القرار ووفقا للتنصيصات المدرجة بالجدول التالي :
النقاط س ي
أ 556345 161450
ب 556535 161280
ت 557025 161555
ث 557270 161345
ج 557280 161395
ح 557400 161375
خ 557380 161285
د 557520 161175
ذ 557600 161060
ر 558465 159585
ز 558775 159445
س 559155 159475
ش 559125 159155
ص 558980 159110
ض 558960 158990
ط 559070 158920
ظ 558740 158590
ع 558475 158295
غ 558375 158190
ف 558115 158175
ق 558000 158330
ك 557880 158410
ل 557540 158400
م 557250 159175
ن 557080 159170
هـ 557090 159020
و 556980 158370
ي 556535 158120
أ' 556290 185095
ب' 556235 158180
ت' 555910 158460
ث' 556075 158640
ج' 555960 158735
ح' 556175 159095
خ' 556075 159085
د' 556115 159225
ذ' 556155 159280
ر' 556215 159320
ز' 556400 159340
س' 556445 159425
ش' 556515 159645
ص' 556470 159965
ض' 556430 159970
ط' 556320 160365
ظ' 556200 160510
ع' 555985 160470
غ' 555860 160895
ف' 555920 161050
الفصل 2 ـ والي صفاقس ورئيس النيابة الخصوصية لبلدية عقارب مكلفان بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جوان 2015.
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟