Décret gouvernemental n° 2015-754 du 30 juin 2015, portant nomination d'un conservateur en chef des bibliothèques ou de documentation.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-055
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 754 لسنة 2015 مؤرخ في 30 جوان 2015.
سميت السيدة حبيبة الجلاصي، حافظ مكتبات أو توثيق بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق.
سميت السيدة حبيبة الجلاصي، حافظ مكتبات أو توثيق بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون