Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 25 juin 2015, portant délimitation des zones requérant l'établissement du plan d'aménagement urbain de la localité de Menzel El Habib, délégation de Menzel El Habib, gouvernorat de Gabès.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-055
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 25 جوان 2015 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي إعداد مثال التهيئة العمرانية لقرية منزل الحبيب من معتمدية منزل الحبيب من ولاية قابس.
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
باقتراح من والي قابس،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 14 منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مداولة المجلس الجهوي بقابس المنعقد بتاريخ 20 ماي 2013.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدد المناطق التي تقتضي إعداد مثال التهيئة العمرانية لقرية منزل الحبيب من معتمدية منزل الحبيب من ولاية قابس بالخط المغلق (أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، هـ، و) والمبين باللون الأحمر بالمثال الملحق بهذا القرار ووفقا للتنصيصات المدرجة بالجدول التالي :
النقاط س : بالأمتار ي : بالأمتار
أ 29295 103965
ب 28905 103705
ت 28870 103765
ث 28130 103270
ج 27945 103385
ح 27880 103320
خ 27560 103365
د 27480 103350
ذ 27520 103105
ر 27075 102955
ز 27210 102820
س 26955 102480
ش 26785 102565
ص 26690 102450
ض 26900 102360
ط 27030 102170
ظ 27745 102650
ع 27875 102460
غ 27980 102515
ف 27835 102710
ق 28025 102840
ك 28175 102620
ل 28555 102865
م 28500 102955
ن 28705 103085
هـ 28610 103230
و 29460 103800
الفصل 2 ـ والي قابس مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جوان 2015.
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
باقتراح من والي قابس،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 14 منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مداولة المجلس الجهوي بقابس المنعقد بتاريخ 20 ماي 2013.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدد المناطق التي تقتضي إعداد مثال التهيئة العمرانية لقرية منزل الحبيب من معتمدية منزل الحبيب من ولاية قابس بالخط المغلق (أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، هـ، و) والمبين باللون الأحمر بالمثال الملحق بهذا القرار ووفقا للتنصيصات المدرجة بالجدول التالي :
النقاط س : بالأمتار ي : بالأمتار
أ 29295 103965
ب 28905 103705
ت 28870 103765
ث 28130 103270
ج 27945 103385
ح 27880 103320
خ 27560 103365
د 27480 103350
ذ 27520 103105
ر 27075 102955
ز 27210 102820
س 26955 102480
ش 26785 102565
ص 26690 102450
ض 26900 102360
ط 27030 102170
ظ 27745 102650
ع 27875 102460
غ 27980 102515
ف 27835 102710
ق 28025 102840
ك 28175 102620
ل 28555 102865
م 28500 102955
ن 28705 103085
هـ 28610 103230
و 29460 103800
الفصل 2 ـ والي قابس مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جوان 2015.
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون