Arrêté du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique du 25 juin 2015, modifiant et complétant l'arrêté du 2 décembre 2009, portant approbation du plan national de numérotation et d'adressage, tel que modifié par l'arrêté du 24 juillet 2012.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-055
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 25 جوان 2015 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 2 ديسمبر 2009 المتعلق بالمصادقة على المخطط الوطني للترقيم والعنونة كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 24 جويلية 2012.
إن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 والقانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013 وخاصة الفصل 39 منها،
وعلى الأمر عدد 3026 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الشروط العامة لاستغلال الشبكات العمومية للاتصالات وشبكات النفاذ كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 53 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014 وخاصة الفصل 10 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 2 ديسمبر 2009 المتعلق بالمصادقة على المخطط الوطني للترقيم والعنونة كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 24 جويلية 2012،
وعلى رأي الهيئة الوطنية للاتصالات.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام المطة الرابعة من الفقرة الثالثة من الفصل 6 من ملحق قرار وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 2 ديسمبر 2009 المشار إليه أعلاه كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 24 جويلية 2012، وتعوض بما يلي :
الفصل 6 (فقرة ثالثة مطة رابعة جديدة) :
ـ أرقام المجالات الفرعية "14" و"15" مدخرة.
الفصل 2 ـ تضاف إلى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 6 من ملحق قرار وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 2 ديسمبر 2009 المشار إليه أعلاه كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 24 جويلية 2012 مطة ثالثة (مكرر) كما يلي :
الفصل 6 (الفقرة الثالثة، مطة ثالثة مكرر) :
ـ أرقام المجال الفرعي "13" وتخصص لخدمة حمل الأرقام ويتم لهذا الغرض إسنادها مجانا.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جوان 2015.
وزير تكنولوجيات الاتصال
والاقتصاد الرقمي
نعمان الفهري
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 والقانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013 وخاصة الفصل 39 منها،
وعلى الأمر عدد 3026 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الشروط العامة لاستغلال الشبكات العمومية للاتصالات وشبكات النفاذ كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 53 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014 وخاصة الفصل 10 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 2 ديسمبر 2009 المتعلق بالمصادقة على المخطط الوطني للترقيم والعنونة كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 24 جويلية 2012،
وعلى رأي الهيئة الوطنية للاتصالات.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام المطة الرابعة من الفقرة الثالثة من الفصل 6 من ملحق قرار وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 2 ديسمبر 2009 المشار إليه أعلاه كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 24 جويلية 2012، وتعوض بما يلي :
الفصل 6 (فقرة ثالثة مطة رابعة جديدة) :
ـ أرقام المجالات الفرعية "14" و"15" مدخرة.
الفصل 2 ـ تضاف إلى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 6 من ملحق قرار وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 2 ديسمبر 2009 المشار إليه أعلاه كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 24 جويلية 2012 مطة ثالثة (مكرر) كما يلي :
الفصل 6 (الفقرة الثالثة، مطة ثالثة مكرر) :
ـ أرقام المجال الفرعي "13" وتخصص لخدمة حمل الأرقام ويتم لهذا الغرض إسنادها مجانا.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جوان 2015.
وزير تكنولوجيات الاتصال
والاقتصاد الرقمي
نعمان الفهري
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون