Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2015-728 du 30 juin 2015, portant nomination d''analystes en chef

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-055

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 728 لسنة 2015 مؤرخ في 30 جوان 2015.
سمي السيد محمد الحبيب القلاعي والسيدة مبروكة جابر، محللين مركزيين، في رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟