Décret gouvernemental n° 2015-728 du 30 juin 2015, portant nomination d''analystes en chef
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-055
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 728 لسنة 2015 مؤرخ في 30 جوان 2015.
سمي السيد محمد الحبيب القلاعي والسيدة مبروكة جابر، محللين مركزيين، في رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.
سمي السيد محمد الحبيب القلاعي والسيدة مبروكة جابر، محللين مركزيين، في رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون