Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2015-751 du 26 juin 2015, portant nomination d'un vice-président à l'instance nationale des télécommunications.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-055

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 751 لسنة 2015 مؤرخ في 26 جوان 2015.
عينت السيدة ليلى الذويبي، القاضي من الرتبة الثالثة مستشارة بمحكمة التعقيب، نائب رئيس مباشرا كامل الوقت بالهيئة الوطنية للاتصالات، خلفا للسيد فيصل عجينة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟