Décret gouvernemental n° 2015-751 du 26 juin 2015, portant nomination d'un vice-président à l'instance nationale des télécommunications.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-055
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 751 لسنة 2015 مؤرخ في 26 جوان 2015.
عينت السيدة ليلى الذويبي، القاضي من الرتبة الثالثة مستشارة بمحكمة التعقيب، نائب رئيس مباشرا كامل الوقت بالهيئة الوطنية للاتصالات، خلفا للسيد فيصل عجينة.
عينت السيدة ليلى الذويبي، القاضي من الرتبة الثالثة مستشارة بمحكمة التعقيب، نائب رئيس مباشرا كامل الوقت بالهيئة الوطنية للاتصالات، خلفا للسيد فيصل عجينة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون