Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 25 juin 2015, portant homologation du plan d'aménagement foncier du périmètre d'intervention foncière agricole de Sod El Khir - partie - de la délégation de Kalâat Sinan, au gouvernorat du Kef.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-055
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 25 جوان 2015 يتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العقارية بدائرة التدخل العقاري الفلاحي بسد الخير ـ جزء ـ من معتمدية قلعة سنان بولاية الكاف.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث وكالة عقارية فلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000،
وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 977 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بضبط تركيب وتسيير عمل اللجنة الجهوية المكلفة بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 16 جوان 2009 المتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري فلاحي بسد الخير من معتمدية قلعة سنان بولاية الكاف وفتح إجراءات التهيئة العقارية بها،
وعلى رأي اللجنة المشار إليها أعلاه المكلفة بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية المجتمعة بمقر ولاية الكاف بتاريخ 6 نوفمبر 2013.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على المثال الملحق بهذا القرار والمتعلق بالتهيئة العقارية بدائرة التدخل العقاري الفلاحي بسد الخيرـ جزء ـ من معتمدية قلعة سنان بولاية الكاف.
الفصل 2 ـ تحال الملكية بمقتضى هذا القرار بين من يهمهم الأمر وتحول الامتيازات وعقود والكراءات بجميع أنواعها المتعلقة بقطع الأرض التي سلطت عليها التهيئة العقارية ولا تزال نافذة عند تطبيق تلك التهيئة إلى القطع الجديدة التي تحصل عليها بطريقة المعاوضة المدين أو المكتري.
الفصل 3 ـ يتعين على المالكين دفع الفارق في القيمة بين قطعة الأرض الأصلية وقطعة الأرض المسندة في نطاق التهيئة العقارية لفائدة الوكالة العقارية الفلاحية، ويعتبر الشركاء في الملكية متضامنين في أداء تلك القيمة ويوظف رهن من الدرجة المناسبة على قطعة الأرض المسندة توثقة لخلاص هذا الفارق.
الفصل 4 ـ مدير عام الوكالة العقارية الفلاحية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جوان 2015.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث وكالة عقارية فلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000،
وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 977 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بضبط تركيب وتسيير عمل اللجنة الجهوية المكلفة بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 16 جوان 2009 المتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري فلاحي بسد الخير من معتمدية قلعة سنان بولاية الكاف وفتح إجراءات التهيئة العقارية بها،
وعلى رأي اللجنة المشار إليها أعلاه المكلفة بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية المجتمعة بمقر ولاية الكاف بتاريخ 6 نوفمبر 2013.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على المثال الملحق بهذا القرار والمتعلق بالتهيئة العقارية بدائرة التدخل العقاري الفلاحي بسد الخيرـ جزء ـ من معتمدية قلعة سنان بولاية الكاف.
الفصل 2 ـ تحال الملكية بمقتضى هذا القرار بين من يهمهم الأمر وتحول الامتيازات وعقود والكراءات بجميع أنواعها المتعلقة بقطع الأرض التي سلطت عليها التهيئة العقارية ولا تزال نافذة عند تطبيق تلك التهيئة إلى القطع الجديدة التي تحصل عليها بطريقة المعاوضة المدين أو المكتري.
الفصل 3 ـ يتعين على المالكين دفع الفارق في القيمة بين قطعة الأرض الأصلية وقطعة الأرض المسندة في نطاق التهيئة العقارية لفائدة الوكالة العقارية الفلاحية، ويعتبر الشركاء في الملكية متضامنين في أداء تلك القيمة ويوظف رهن من الدرجة المناسبة على قطعة الأرض المسندة توثقة لخلاص هذا الفارق.
الفصل 4 ـ مدير عام الوكالة العقارية الفلاحية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جوان 2015.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون