Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2015-759 du 30 juin 2015, portant nomination de conservateurs en chef des bibliothèques ou de documentation.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-055

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 759 لسنة 2015 مؤرخ في 30 جوان 2015.
سمي حافظو المكتبات أو التوثيق الآتي ذكرهم في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث :
ـ عبد السلام الغراد،
ـ منية بن عيسى حرم حمدون،
ـ سرية محمد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟