Décret gouvernemental n° 2015-745 du 30 juin 2015, portant nomination d'ingénieurs en chef.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-055
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 745 لسنة 2015 مؤرخ في 30 جوان 2015.
سمي المهندسون الأول الآتية أسماؤهم في رتبة مهندس رئيس :
ـ محمد الهادي الهادفي،
ـ الأسعد النابلي،
ـ أحمد كلاش،
ـ مصباح الزايدي،
ـ حاتم حسني،
ـ منية الخماسي،
ـ نبيل الكراي،
ـ خير الدين الطرابلسي،
ـ إيرينا خليفي،
ـ يونس الوسلاتي،
ـ معتوق بنعامر،
ـ إشراق الإمام،
ـ منصف بالحاج قاسم،
ـ سنية بن عبد الله،
ـ عادل مفتاح،
ـ وفاء بن عمر،
ـ أمير القسمطيني،
ـ جودة نصري،
ـ نور الدين العزي،
ـ حمادي القلالي،
ـ محمد بالعيادي،
ـ محمد الصيود،
ـ حسين فطحلي،
ـ عبد المجيد السياري،
ـ فوزي البدروني،
ـ كمال الستي،
ـ وئام بن عبد الرزاق،
ـ حسين الودرني،
ـ توفيق الطيب،
ـ صابر ضيفلي
سمي المهندسون الأول الآتية أسماؤهم في رتبة مهندس رئيس :
ـ محمد الهادي الهادفي،
ـ الأسعد النابلي،
ـ أحمد كلاش،
ـ مصباح الزايدي،
ـ حاتم حسني،
ـ منية الخماسي،
ـ نبيل الكراي،
ـ خير الدين الطرابلسي،
ـ إيرينا خليفي،
ـ يونس الوسلاتي،
ـ معتوق بنعامر،
ـ إشراق الإمام،
ـ منصف بالحاج قاسم،
ـ سنية بن عبد الله،
ـ عادل مفتاح،
ـ وفاء بن عمر،
ـ أمير القسمطيني،
ـ جودة نصري،
ـ نور الدين العزي،
ـ حمادي القلالي،
ـ محمد بالعيادي،
ـ محمد الصيود،
ـ حسين فطحلي،
ـ عبد المجيد السياري،
ـ فوزي البدروني،
ـ كمال الستي،
ـ وئام بن عبد الرزاق،
ـ حسين الودرني،
ـ توفيق الطيب،
ـ صابر ضيفلي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون