Décret gouvernemental n° 2015-737 du 26 juin 2015, portan nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-055
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 737 لسنة 2015 مؤرخ في 26 جوان 2015.
كلّف السيد ربيع إسماعيل، المتصرف المستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة التكوين والرسكلة والامتحانات بالإدارة الفرعية للشؤون الإدارية بإدارة المصالح المشتركة بديوان الخدمات الجامعية للجنوب بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلّف السيد ربيع إسماعيل، المتصرف المستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة التكوين والرسكلة والامتحانات بالإدارة الفرعية للشؤون الإدارية بإدارة المصالح المشتركة بديوان الخدمات الجامعية للجنوب بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون