Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre des technologies de la communication et de l’économie numérique du 26 juin 2015, portant nomination d'un membre au conseil d'entreprise du centre d'information, de formation, de documentation et d'études en technologies des communications

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-055

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 26 جوان 2015.
سميت السيدة كريمة حقي عضوا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة مركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات وذلك عوضا عن السيدة سلوى القبي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟