Arrêté du ministre des technologies de la communication et de l’économie numérique du 26 juin 2015, portant nomination d'un membre au conseil d'entreprise du centre d'information, de formation, de documentation et d'études en technologies des communications
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-055
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 26 جوان 2015.
سميت السيدة كريمة حقي عضوا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة مركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات وذلك عوضا عن السيدة سلوى القبي
سميت السيدة كريمة حقي عضوا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة مركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات وذلك عوضا عن السيدة سلوى القبي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون