Arrêté du ministre des technologies de la communication et de l’économie numérique du 26 juin 2015, portant nomination d'un membre au conseil d'entreprise de l'agence nationale des fréquences.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-055
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 26 جوان 2015.
سمي السيد نذير بوغنجيوة عضوا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للترددات وذلك عوضا عن السيد محمد الجمعي الصخراوي.
سمي السيد نذير بوغنجيوة عضوا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للترددات وذلك عوضا عن السيد محمد الجمعي الصخراوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون