Arrêté du ministre des technologies de la communication et de l’économie numérique du 26 juin 2015, portant nomination d'un membre au conseil d'administration de la société nationale des télécommunications
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-055
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 26 جوان 2015.
سمي السيد سليم الهنتاتي عضوا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات وذلك عوضا عن السيد خالد العذاري.
.
سمي السيد سليم الهنتاتي عضوا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات وذلك عوضا عن السيد خالد العذاري.
.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون