Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de la santé et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 10 juillet 2015, modifiant l'arrêté du ministre de la santé et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 15 mai 2015, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en médecine pour les facultés de médecine de Tunis, Sousse, Monastir et Sfax, au titre de l'année 2015.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-055

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير ووزير التّعليم العالي والبحث العلمي مـؤرخ في 10 جويلية 2015، يتعلق بتنقيح قرار وزير ووزير التّعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 15 ماي 2015 والمتعلّق بفتح مناظرة بالاختبارات لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الطب بكليات الطب بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس بعنوان سنة 2015.
إن وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وباقتراح من وزير الدّفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة وعلى جميع النصوص التي نقحـته أو تمـّمتـه وخـاصة القانون عــدد 69 لسـنة 2007 المـؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي كما وقع تنقيحه بالمرسوم عدد31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الجامعي والمتمم بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة و أعضائها،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير الصّحة العمومية المؤرّخ في 12 أوت 2009 المتعلّق بتنظيم مناظرة بالاختبارات لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الطب،
وعلى قرار وزير ووزير التّعليم العالي والبحث العلمي مـؤرخ في 1 جوان 2015 المنقح لقرار وزير ووزير التّعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 15 ماي 2015 والمتعلّق بفتح مناظرة بالاختبارات لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الطب بكليات الطب بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس بعنوان سنة 2015.
قـــررا مـا يأتـــي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 1 و6 و10 من قرار وزير ووزير التّعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 15 ماي 2015 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي.
الفصل الأول (جديد) - تفتح مناظرة بالاختبارات بكلية الطب بتونس يوم 21 جويلية 2015 والأيام الموالية لانتداب مساعدين إستشفائيين جامعيين في الطب بكليات الطب بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بالقرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 12 أوت 2009.
الفصل 6 (جديد) - تفتح هذه المناظرة بالنسبة لحاجيات المراكز الاستشفائية الجامعية التابعة لوزارة الدفاع الوطني في الاختصاصات التالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله :
خطة واحدة طب الأذن والأنف والحنجرة
خطة واحدة طب الفم وجراحة الوجه والفكين
خطة واحدة طب العيون
خطتان أمراض الأعصاب
ثلاث (3) خطط جراحة الأعصاب
خطة واحدة البيولوجيا الطبية اختيار علم المناعة
خطتان جراحة العظام والكلوميات
خطتان علم الأورام الطبية
الفصل 10 (جديد) - يفتح سجل الترشحات للمناظرة المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار بمقر وزارة بداية من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ويغلق يوم 13 جويلية 2015.
الفصل 2 - يلغي هذا القرار ويعوض قرار وزير ووزير التّعليم العالي والبحث العلمي المـؤرخ في 1 جوان 2015 المنقح لقرار وزير ووزير التّعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 15 ماي 2015 والمتعلّق بفتح مناظرة بالاختبارات لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الطب بكليات الطب بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس بعنوان سنة 2015.
الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جويلية 2015.
وزير
سعيد العايدي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟