Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية مؤرخ في 26 جوان 2015 يتعلق بتسمية أعضاء لجنة ضمان المؤمن لهم.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-054

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 26 جوان 2015.
سمّي أعضاء بلجنة ضمان المؤمن لهم المنصوص عليها بالفصل 3 من الأمر عدد 418 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002، السيدة والسادة الآتي ذكرهم :
ـ حافظ الغربي : عن وزارة المالية، رئيس،
ـ الأسعد زروق : رئيس المهنية لمؤسسات التأمين، عضو،
ـ منصور النصري : عن مؤسسات التأمين، عضو،
ـ عفيفة بوغزو : عن مؤسسات على الحياة، عضو،
ـ رفيق اللبدي : عن المؤسسة المكلفة بتسيير الصندوق، عضو.
تلغى أحكام قرار وزير المالية المؤرخ في 27 جانفي 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟