قرار من وزير المالية مؤرخ في 26 جوان 2015 يتعلق بتسمية أعضاء لجنة ضمان المؤمن لهم.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 26 جوان 2015.
سمّي أعضاء بلجنة ضمان المؤمن لهم المنصوص عليها بالفصل 3 من الأمر عدد 418 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002، السيدة والسادة الآتي ذكرهم :
ـ حافظ الغربي : عن وزارة المالية، رئيس،
ـ الأسعد زروق : رئيس المهنية لمؤسسات التأمين، عضو،
ـ منصور النصري : عن مؤسسات التأمين، عضو،
ـ عفيفة بوغزو : عن مؤسسات على الحياة، عضو،
ـ رفيق اللبدي : عن المؤسسة المكلفة بتسيير الصندوق، عضو.
تلغى أحكام قرار وزير المالية المؤرخ في 27 جانفي 2014.
سمّي أعضاء بلجنة ضمان المؤمن لهم المنصوص عليها بالفصل 3 من الأمر عدد 418 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002، السيدة والسادة الآتي ذكرهم :
ـ حافظ الغربي : عن وزارة المالية، رئيس،
ـ الأسعد زروق : رئيس المهنية لمؤسسات التأمين، عضو،
ـ منصور النصري : عن مؤسسات التأمين، عضو،
ـ عفيفة بوغزو : عن مؤسسات على الحياة، عضو،
ـ رفيق اللبدي : عن المؤسسة المكلفة بتسيير الصندوق، عضو.
تلغى أحكام قرار وزير المالية المؤرخ في 27 جانفي 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون