قرار من الوزير مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في 26 جوان 2015 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس إدارة شركة الخدمات الوطنية والإقامات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من الوزير مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في 26 جوان 2015.
ـ سمي السيد كريم بلحسين متصرفا ممثلا للدولة عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية بمجلس إدارة شركة الخدمات الوطنية والإقامات عوضا عن السيدة عفراء الجويني ابتداء من 3 مارس 2015.
ـ سمي السيد سليم ابن الشيخ متصرفا ممثلا للدولة عن وزارة الشؤون الدينية بمجلس إدارة شركة الخدمات الوطنية والإقامات عوضا عن السيد أحمد العروسي ابتداء من 16 مارس 2015.
ـ سمي السيد كريم بلحسين متصرفا ممثلا للدولة عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية بمجلس إدارة شركة الخدمات الوطنية والإقامات عوضا عن السيدة عفراء الجويني ابتداء من 3 مارس 2015.
ـ سمي السيد سليم ابن الشيخ متصرفا ممثلا للدولة عن وزارة الشؤون الدينية بمجلس إدارة شركة الخدمات الوطنية والإقامات عوضا عن السيد أحمد العروسي ابتداء من 16 مارس 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون