أمر حكومي عدد 720 لسنة 2015 مؤرخ في 26 جوان 2015 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 720 لسنة 2015 مؤرخ في 26 جوان 2015.
أبقي السيد محمد سليم الحمامي، وزير مفوض، بحالة مباشرة في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 جويلية 2015.
أبقي السيد محمد سليم الحمامي، وزير مفوض، بحالة مباشرة في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 جويلية 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون