أمر حكومي عدد 719 لسنة 2015 مؤرخ في 25 جوان 2015 يتعلق بتسمية وزراء مفوضين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 719 لسنة 2015 مؤرخ في 25 جوان 2015.
سمّي السيدات والسادة الآتي ذكرهم وزراء مفوضين بوزارة الشؤون الخارجية :
1. سامية لدغم،
2. وحيد بن عمر،
3. طارق بن يوسف،
4. حاتم بوجمعة،
5. سمية الزرعي،
6. مهى النيفر،
7. الأسعد بوطارة،
8. شهاب الشاوش،
9. جلال شلبة،
10. معز المهدي المحمودي،
11. محمد سليم الحفصي،
12. سامي نقة،
13. خميس المستيري،
14. منير الجمني،
15. خالد السهيلي،
16. نجم الدين الأكحل،
17. علي الشريف،
18. هادي سليمان،
19. محمد لحبيب ساسي،
20. لطفي بعلوشي،
21. علي عز الديني،
22. منير بن رجيبة،
23. صبري الشعباني،
24. نور الدين الري،
25. قيس القبطني،
26. محمد الهادي السلطاني،
27. سيف الله رجب،
28. حنين بن جراد،
29. عبد الجليل بن رابح،
30. محمد عبد الرؤوف بديويي،
31. رشيد السعيداني،
32. بوراوي ليمام،
33. رياض النوري،
34. رياض الدريدي،
35. نبيه العابد،
36. وحيدة العياري،
37. راضية أمال بن صالح،
38. محمد الطرابلسي،
39. يسرى سويدان حرم ليمام،
40. عبد الكريم الهرمي،
41. انتصار عطية الله.
سمّي السيدات والسادة الآتي ذكرهم وزراء مفوضين بوزارة الشؤون الخارجية :
1. سامية لدغم،
2. وحيد بن عمر،
3. طارق بن يوسف،
4. حاتم بوجمعة،
5. سمية الزرعي،
6. مهى النيفر،
7. الأسعد بوطارة،
8. شهاب الشاوش،
9. جلال شلبة،
10. معز المهدي المحمودي،
11. محمد سليم الحفصي،
12. سامي نقة،
13. خميس المستيري،
14. منير الجمني،
15. خالد السهيلي،
16. نجم الدين الأكحل،
17. علي الشريف،
18. هادي سليمان،
19. محمد لحبيب ساسي،
20. لطفي بعلوشي،
21. علي عز الديني،
22. منير بن رجيبة،
23. صبري الشعباني،
24. نور الدين الري،
25. قيس القبطني،
26. محمد الهادي السلطاني،
27. سيف الله رجب،
28. حنين بن جراد،
29. عبد الجليل بن رابح،
30. محمد عبد الرؤوف بديويي،
31. رشيد السعيداني،
32. بوراوي ليمام،
33. رياض النوري،
34. رياض الدريدي،
35. نبيه العابد،
36. وحيدة العياري،
37. راضية أمال بن صالح،
38. محمد الطرابلسي،
39. يسرى سويدان حرم ليمام،
40. عبد الكريم الهرمي،
41. انتصار عطية الله.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون