أمر رئاسي عدد 118 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جويلية 2015 يتعلق باستقالة وزير مستشار لدى رئيس الجمهورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 118 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جويلية 2015.
تقبل استقالة السيد محسن مرزوق، الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون السياسية، ابتداء من 1 جويلية 2015.
تقبل استقالة السيد محسن مرزوق، الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون السياسية، ابتداء من 1 جويلية 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون